تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب تشريعا جديدا يحقق عدة مميزات للشركات الناشئة ويعمل على رعاية العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة وتذليل العقبات التى تواجههم .
وفيما يلي إنفوجراف يوضح مميزات مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
1- حدد حجم أعمال الشركات الخاضعة للقانون بـ 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه رأس مال مدفوع لكل شركة صناعية حديثة التأسيس ولا يتجاوز 15 مليون جنيه
2- يسمح مشروع القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات بتخفيض حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 50% لتشجيعها على الانضمام تحت مظلة القانون.
3- حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً
4- وضع بديل لتسجيل الملكية العقارية، بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل للحصول علي تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى .
5- معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التى لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، وتقسميها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
ويذكر أن لجنة المشروعات بالبرلمان قد انتهت بالتوافق مع الحكومة علي ضرورة أن يبلغ حجم أعمال الشركة 50 مليون جنيه ولايتجاوز 200 مليون جنيه، تحت مظلة مشروع قانون “المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.
رأس مال لا يتجاوز الـ15مليون جنيه للمنشآت الصناعية
وصاغت اللجنة مواد التعريف داخل مشروع القانون، وتنص على الآتي:
كل شركة أو منشاة صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولايتجاوز 15 مليون جنيه.
وكانت اللجنة اتفقت علي إجازة توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات بالاتفاق مع البنك المركزي المصرى، وبقرار من الوزير المختص,
وتتضمن التوصية خفض الحد الأدني أو الأقصي لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.