Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الشباب بشأن تعديل اللائحة التنفيذية بقانون الرياضة

يجوز للهيئات تأسيس شركات تعمل في المجالات والخدمات الرياضية وفقَا للقانون

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الشباب بشأن تعديل اللائحة التنفيذية بقانون الرياضة
محمد مجدي

محمد مجدي

الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠٢٥ في ٤:٣٣ م

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 28 مايو 2025 قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 555 لسنة 2025.

والذي جاء فيه بالمادة الأولى:

تعديل بعض التعريفات الواردة بالمادة 1 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 وتعديل المواد 13 الفقرة الثانية، 27/97 الفقرة الأخيرة، 98 على النحو التالي:

الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها وهي الجهة المنوط بها التأكد من تطبيق الهيئات الرياضية والجهة الإدارية المختصة من تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لها ويقصد بها وزارة الشباب والرياضة.

المادة 27: يجوز للهيئة تأسيس شركات تعمل في المجالات والخدمات الرياضية وفقَا للقانون وذلك بعد موافقة الجهة الادارية المركزية.

ولا يجوز للهيئات الرياضية التعامل أو التعاقد في مجال الخدمات الرياضية مع أي من الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو الكيانات أو غيرها وغير الحاصلة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة.

المادة 13/ الفقرة الثانية:

يجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بالنسبة للهيئات التي تزيد إيراداتها ومصروفاتها عن 100 ألف جنيه في السنة المالية للهيئة.

المادة 97/ الفقرة الأخيرة:

دون الاخلال بنصوص المواد 1 ، 9 ، 21 من قانون الرياضة، ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي من شأنها الاضرار بأموالها باعتبار أموالها اموالا عامة.

ولا يجوز لمن سبق له شغل عضوية مجلس ادارة أي من الهيئات الرياضية وثبت بتقارير أي من الجهات الرقابية ارتكابه لمخالفة مالية أثناء شغله عضوية مجلس ادارة تلك الهيئة او بمناسبتها و أحيل على أثرها للنيابة العامة الترشح مؤقتا لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضية لحين تصرف النيابة.

كما لا يجوز لمن سبق احالته للنيابة العامة لاتهامه في احدي جرائم العدوان على المال العام فيما يخص اموال تلك الهيئة وتم التقرير في القضية المتهم فيها بألا وجه لإقامة الدعوي لعدم الاهمية لجبر الضرر الترشح لعضوية مجلس ادارة أي من الهيات الرياضية لمدة دورة انتخابية كاملة من تاريخ صدور قرار النيابة.

المادة الثانية: تضاف المادة 21 مكررًا إلي اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021:

المادة 21 مكرر: في جميع احوال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية يتم احالة الميزانية والحساب الختامي للجهة الادارية المختصة لإحالته للجهاز المركزي للمحاسبات بمراعاة أحكام النظم الاساسية للهيئات الرياضية في حال رفض الجمعية العمومية للميزانية والحساب الختامي بالاغلبية المطلقة لأعضاءها الذين بدأ بهم الاجتماع صحيحًا ويعتبر ذلك بمثابة طرح للثقة في مجلس ادارة الهيئة.

وفي هذه الحالة يتولي مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للهيئة خلال شهر للانعقاد للنظر في اسقاط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه.

محمد مجدي

محمد مجدي

الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠٢٥ في ٤:٣٣ م