قال د. محمد معيط إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية للمشروعات.
وأكد الوزير، فى بيان صحفى، أن هذا القانون يستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
كما يتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
وقال معيط إن هذا القانون يعفي توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من الضرائب إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس الإدارة، الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وأشار معيط إلى أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًّا مُبسَّطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
وزير المالية يوضح نسبة الضريبة وفقًا لحجم الأعمال المحقق
ويتضمن القانون تحديد الضريبة المستحَقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي.
ومن المقرر فرض ضريبة بنسبة 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًّا.
كما ستفرض ضريبة بنسبة (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًّا.
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًّا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
مصلحة الضرائب: الحوافز تشمل المشروعات متناهية الصغر
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحَقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه.
وتبلغ الضريبة ألف جنيه سنويًّا للمشروعات التى يقلّ حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، بينما تبلغ 2500 جنيه سنويًّا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها– إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
أما المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف، ويقل عن مليون جنيه، فتُفرض عليها ضريبة بقيمة خمسة آلاف جنيه سنويًّا.
وأضاف عبد القادر أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقًا لمجموعة من المعايير، وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمموّل المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتحد بناء على بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًّا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبيًّا بعد تاريخ العمل بالقانون.
وأوضح عبد القادر أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًّا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
وفيما يتعلق بالخسائر أكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.
كما يحق لها التقدم بالطلب إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.