قرر وزير المالية اجراء تعديل محدود على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يشمل المادة 127 من اللائحة والخاصة بمقابل التأخير.
ونص التعديل على إضافة فقرتين للمادة 127 ، كالتالى :
إعمالا لحكم البند “1” من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل ، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار .
وتطبيقا لحكم المادة 110 من القانون، لايترتب على قرار التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التاخير وقت احتساب هذا المقابل .
وكان الوضع القانونى اولا يقضى باحتساب مقابل التاريخ من تاريخ انتهاء آخر اجراء قانونى يتم على الملف الضريبى، كالطعن أو التظلم وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبى.