وزير المالية يجرى تعديلا على اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل

وزير المالية يجرى تعديلا على اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل
مها أبوودن

مها أبوودن

2:39 م, الأثنين, 5 أغسطس 19

قرر وزير المالية اجراء تعديل محدود على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يشمل المادة 127 من اللائحة والخاصة بمقابل التأخير.

ونص التعديل على إضافة فقرتين للمادة 127 ، كالتالى :

إعمالا لحكم البند “1” من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل ، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار .

وتطبيقا لحكم المادة 110 من القانون، لايترتب على قرار التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التاخير وقت احتساب هذا المقابل .

وكان الوضع القانونى اولا يقضى باحتساب مقابل التاريخ من تاريخ انتهاء آخر اجراء قانونى يتم على الملف الضريبى، كالطعن أو التظلم وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبى.