قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية.
وقال وزير العدل خلال الجلسة العامة، إن التعديلات وضعت سقفا لإنجاز المعاملة أيضا وأصبحت ” المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الزمات الخاصة بالعقود العرفية و تابع ” الامر لم يعد صعب وفقا للتعديلات الجديدة “.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري ، بحضور وزير العدل.
وأضاف أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى ، والثانى هو قانون المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو قانون 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأضاف “مروان” : تسجيل الملكيات إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدا أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط “.
وتابع وزير العدل : ” بالنسبة للحيازة قلنا بدل 15 سنة في المنصوص عليها في القانون المدني ، اشترطنا أن يكون مع الشخص عقد عرفى أو بيع ووضع يد لمدة 5 سنوات سيتم نقل الملكية مع وجود وثائق الأسرة وشهادات الميلاد المسجلة على هذا العنوان منذ 5 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى .
وأكد أن من معه حكم قضائى واجب النفاذ سيقوم بالتسجيل فورا وتم وضع إجراءات لذلك.
ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، فإن تعديلات قانون الشهر العقاري المعروضة أمام البرلمان تأتي متسقة مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقة مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرصت على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاءت متماشية مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وفي ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.
وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر” مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
(ب) أبرز أهداف مشروع القانون المعروض:
نخلص إلى إبراز عدة أهداف ابتغاها مشروع القانون المعروض فيما يلي:
- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.