وزارة قطاع الأعمال تقرر آليات الحصول على العلاوة الاستثنائية وتطبيق الحد الأدنى للأجور

يتم صرف علاوة استثنائية بواقع 300 جنيه كمبلغ مقطوع ولا تضم للأجر الاساسي

وزارة قطاع الأعمال تقرر آليات الحصول على العلاوة الاستثنائية وتطبيق الحد الأدنى للأجور
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:30 م, الأربعاء, 16 نوفمبر 22

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال قرارا جديدا بشأن الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الاستثنائية التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الوزراء مؤخرا، وآليات التطبيق بكافة الشركات التابعة للوزارة.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 229 لسنة 2022 على أن تمنح شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة والخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام العاملين بها اعتبارا من أول نوفمبر الجاري منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم تلك المنحة الشهرية إلى الأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه وتصرف كمبلغ مقطوع.

ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة التزام شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزرة قطاع الأعمال العام بالا يصل اجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية الشهرية الوزارة بالمادة السابقة عن 3000 جنيه شهريا.

كما نصت المادة على انه في الاحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن هذا المبلغ فيزاد دخل العامل اعتبارا من الاول من نوفمبر بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا إلى مبلغ 3000 جنيه، ولا يضم هذا الفارق للاجر الاساسي ولا يؤثر فيه ويصرف كبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى منحة الحد الادنى للدخل.

كما يقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا، مجموع كل من الاجر الاساسي والعلاوات بانواعها والبدلات بانواعها والحوافز والجهود الشهرية أو نصيب الشهر منها اذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شهري، ونصيب الشهر من المناسبات ونصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالاجر الشامل للعامل ايا كان مسماها وفقا للائحة الشركة، وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية.

ولا يدخل في اجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا عند تحديد مبلغ الـ3000 جنيه المشار اليه كل من، مقابل ساعات العمل الاضافية، وحصة العامل في الارباح السنوية، وتكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية.

ونصت المادة الثالثة من القرار أنه على الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الادارة والجمعية العامة لصرف المنحة الاستثنائية الشهرية، وكذا قيام مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الادنى لاجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون 3000 جنيه.

وفي حالة عدم قدرة الشركات على تدبير تلك الموارد المالية فعلي الشركات القابضة المساعدة لشركاتها التابعة لتطبيق ذلك.