أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منشور رقابيا رقم 1 لسنة 2021، بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونص منشور الهيئة على أن القرار يأتي في إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الموارد الغذائية، وتطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد وتنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر مع الأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء.
كما تضمن المنشور أن هذا الاجراء يأتي ضمن دور الهيئة في تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر، وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى جمهورية مصر العربية.
وتسري أحكام المنشور على أي منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخص طبيعي أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلية؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2020 الصادر في 16 / 7 / 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية، على أن يتم تطبيق القرار بدءا من 16 يناير الجاري.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.