يناقش البرلمان في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، تقرير اللجنة من هيئتي مكتب اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية بشأن مشروع قانون “الصكوك السيادية” والذي يهدف إلى استحداث الحكومة آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وتنشر «المال» النسخة الكاملة من مشروع القانون والتي تقوم فلسفته علي الآتي:
وتقوم فلسفة مشروع قاننون الصكوك السيادية علي تحقيق الأهداف سالفة الذكر، كما رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع قانون «الصكوك السيادية»:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و(22) مادة في القانون المرافق، وذلك على النحو التالي:
مواد الإصدار:
تضمنت المادة الأولى حكمًا يقضي بسريان أحكام القانون المرافق على الصكوك دون سريان أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مواد القانون المرافق:
جاء القانون الموضوعي مقسمًا لستة فصول، على النحو التالي:
• الفصل الأول: (المواد من 1 إلى 10): وتناول أحكامًا عامة، منها: تعريفات للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون، واستخدام حصيلة إصدار الصكوك، وشكلها، والصيغ التي تصدر فيها، وضوابط التصكيك والتداول، وحقوق والتزامات مالكي الصكوك، وحفظها، واسترداد قيمتها.
• الفصل الثاني: (المواد من 11 إلى 13): وتناول الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك من حيث: طريقة استخدامها، وعدم جواز الحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
• الفصل الثالث: (المواد من 14 إلى 16) : وتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي تُصدر الصكوك، كما تناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها.
• الفصل الرابع: (المواد من 17 إلى 18) : وتناول لجنة الرقابة على الصكوك التي تَصدر، وتشكيل هذه اللجنة، واختصاصاتها.
• الفصل الخامس: (المواد من 19 إلى 21) : وتناول تسوية المنازعات المرتبطة بالصكوك، وإمكانية تسويتها بطريق التحكيم، كما تناول العقوبات الجنائية المقررة على الأفعال الإجرامية المبينة في مشروع القانون، وتقييد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية، وحقه في التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
• الفصل السادس: (المادة 22) : وتناول حقوق مالكي الصكوك السيادية.
ثالثًا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون:
قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون المعروض، وقام بإفراغه في صيغة معدلة تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره، حيث كان للقسم ما ارتآه من الملاحظات، وبعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، بما يتسق مع أصول الصياغة القانونية السليمة.
أهم التعديلات علي مشروع قانون «الصكوك السيادية»:
مواد قانون الإصدار:
المادة الثانية:
حذفت اللجنة عبارة “ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق” الواردة في عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأنه من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية أولًا قبل تشكيل لجنة الرقابة، فكيف سيؤخذ رأي هذه اللجنة في اللائحة التنفيذية قبل تشكيلها؟!.
كما أضافت اللجنة عبارة “وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف” لهذه المادة؛ وذلك لضمتن توافق اللائحة التنفيذية للقانون مع أحكام الشريعة الأسلامية.
المادة الثالثة:
استبدلت اللجنة عبارة ” اليوم التالي” بعبارة “أول الشهر” الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث رأت أنه لا داعي للانتظار فترة طويلة للعمل بأحكام هذا القانون، وأنه من الأفضل العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواد القانون المرافق:
مادة (1):
قامت اللجنة بإعادة ترتيب بعض التعريفات الواردة بهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك مراعاة للترتيب المنطقي لهذه التعريفات، كما أُعيد ترتيب التعريفات بحيث سبق تعريف الأوراق المالية الحكومية، وتعريف الصكوك السيادية كون الأخيرة إحدى أنواع الأوراق الحكومية.
– أضافت اللجنة حرف “اللام” إلى كلمة “أي” الواردة في تعريف “الأصول” في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يتضح أن المعنى المقصود بالأصول هو إما الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو الأموال المملوكة ملكية خاصة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
– استبدلت اللجنة مسمى تعريف “شركة التصكيك السيادي” بمسمى تعريف “الشركة ذات الغرض الخاص” الوارد بهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يأتي مسمى الشركة معبرًا عن طبيعة عملها، ولأن هناك العديد من الشركات ذات الغرض الخاص وكل منها يقوم بوظيفة محددة، فالأفضل أن يأتي اسم الشركة متوافق مع غرضها. وعممت اللجنة ذات التعديل أينما ورد ذكر هذه الشركة في مشروع القانون.
– استبدلت اللجنة عبارة ” مدة الصك” بعبارة ” عمر الصك”، لأنها أدق للصياغة.
– أضافت اللجنة عبارة “بما لا يجاوز ثلاثين عامًا” إلى عجز تعريف “مدة الصك”، الوارد بهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتي تتوافق مع مدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي يصدر على أساسها الصكوك السيادية، والواردة بالمادة (14) من المشروع كما أقرته اللجنة.
مادة (2):
– استبدلت اللجنة عبارة “لتمويل” بعبارة “وفي تمويل” الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يتم تخصيص حصيلة إصدار الصكوك السيادية لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.
– واستبدلت اللجنة عبارة “بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” بعبارة “بالموازنة العامة” الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن هناك مشروعات استثمارية واقتصادية وتنموية لا تكون مدرجة بالموازنة العامة للدولة، في حين أن كافة المشروعات على اختلاف أنواعها تكون واردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تضعها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مادة (4):
– الفقرة الأولى: رأت اللجنة حذف أمثلة صيغ العقود المذكورة بالمادة كما وردت من الحكومة، حتى يكون التصكيك علي حق الانتفاع بالأصل بأية صيغة.
– الفقرة الثانية: تم تعديلها للتأكيد على عدم جواز التنفيذ على الأصول في أية حالة، وقصر حق مالكي الصكوك على العوائد، وحق التعويض في حالة التقصير والتعدي.
مادة (6):
عدلت اللجنة هذه المادة ليتم توحيد المعاملة الضريبية الخاصة بسندات الخزانة العامة مع الصكوك السيادية دون غيرها من الأوراق الحكومية الأخرى.
مادة (8):
استبدلت اللجنة بعبارة ” وفقاً للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تُطرح داخل جمهورية مصر العربية” عبارة ” وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية” فى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن عمليات قيد وحفظ الصكوك السيادية ستحكمها ذات القواعد الخاصة بقيد وحفظ سائر الأوراق المالية الحكومية والواردة بقانون الإيداع والقيد المركزى.
– كما حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك منعًا للتكرار، حيث إن نص هذه الفقرة يتشابه بصورة كبيرة مع نص الفقرة الثانية من المادة (5) من مشروع القانون المعروض.
مادة (9):
– حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لذات سبب حذف الفقرة الثانية من المادة (8).
مادة (10):
– تم تعديلها بإضافة عبارة ” ويجوز للجهة المصدرة” حيث إن السداد المُعجل يجب أن يكون حقاً للجهة المُصدرة، وليس تعهداً أو إلزاماً عليها.
مادة (11):
تم تقسيم هذه المادة إلى مادتين برقمى (11)، (12) لاحتوائها على حكمين مختلفين، وقامت اللجنة بإعادة ترقيم باقي مواد مشروع القانون.
مادة (14) أصلها المادة (13):
تم تعديل هذه المادة للتأكيد على جواز إعادة التصكيك مرة أخري لمدة أو لمدد مماثلة للمدة الأصلية من خلال إصدارات جديدة.
مادة (15) أصلها المادة (14):
نظراً لأن إنشاء شركة التصكيك السيادي وتنظيم نشاطها من الأمور المُستحدثة بمقتضي أحكام مشروع القانون المعروض، والذي بموجبه تخضع لأحكام خاصة تمثل خروجًا القواعد العامة الواردة في قوانين : الشركات، والاستثمار، وسوق رأس المال، فقد رُئِيَ أن تتضمن هذه المادة حق الجهة المصدرة في تأسيس شركة أو أكثر للتصكيك السيادي.
مادة (16) مستحدثة:
تم إضافة هذه المادة وفقاً لفلسفة مشروع القانون التي تهدف إلى تأسيس الشركة بنظام التأسيس الفوري، وهو ما يقتضي تنظيم وتحديد المستندات والمحررات الواجب تقديمها لهيئة الرقابة المالية بغرض التأسيس، وذلك لإعمال اختصاصها وفقاً للمادة (221) من الدستور المصري.
مادة (17) أصلها المادة (15):
رأت اللجنة أن هذه المادة معنية بوضع ضوابط تنظيم نشاط الشركة، والالتزامات اللازمة لحماية حقوق مالكي الصكوك السيادية. وقد ارتأت تنظيم هذه الالتزامات على نحو أكثر تفصيلاً مما ورد في المادة (16) من مقترح الحكومة، وقد تم تجزئة هذه الالتزامات على مادتين هما المادة (16، 17) من المشروع المُعدل.
مادة (18) أصلها المادة (16):
تم ضبط صياغة هذه المادة حيث إنها معنية بضوابط الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة، وكذلك قواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة والمراجعة التي يخضع لها هذا النوع من الشركات.
مادة (19): حذفت
تم حذف هذه المادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة اكتفاءً بالقواعد العامة لتسوية المنازعات، والمعمول بها في مصر، وأعادت اللجنة ترقيم مواد مشروع القانون التالية.
مادة (21) أصلها مادة (22):
تم التعديل لضبط الصياغة القانونية، وجاءت المادة أكثر تفصيلاً مما ورد في مشروع الحكومة؛ وذلك حرصاً على إتباع ذات الأسس المطبقة بشأن حماية حقوق حملة السندات في الشركات المساهمة، كي لا تكون حقوق حملة الصكوك السيادية أقل مما هي واردة عليه بشأن حملة السندات. وأعادت اللجنة ترتيب هذه المادة قبل المواد العقابية، والتي يأتي موضعها في نهاية مختلف القوانين.
مادة (22) مستحدثة:
ارتأت اللجنة تشديد العقوبة على جريمة إصدار الصكوك السيادية أو طرحها للتداول بالمخالفة لأحكام القانون نظراً لجسامة هذه المخالفة، وما يترتب عليها من آثار وخيمة.
خامسًا: رأى اللجنة المشتركة:
ترى اللجنة المشتركة أن السوق المصري أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة؛ وبالتالي فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف في الأسواق المصرية، خصوصًا في ظل تهافت عالمي على هذا النوع من الأدوات المالية.
كما ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية؛ حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
للاطلاع علي النسخة الكاملة لتقرير اللجنة ومشروع قانون «الصكوك السيادية»: