قرر اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة التزام شركات التوكيلات الملاحية بمضمون المادة 46 من قانون الجمارك.
وتنص المادة على أنه “يجب أن توقع قائمة الشحن من قائد وسيلة النقل ” السفينة ” أو وكيله الملاحي وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها.
وحسب خطاب صادر من قبل رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لشركات التوكيلات الملاحية، أن تلك التعيلمات تأتي بناءا على ما تلاحظ من قبل الادارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أثناء حصر رسائل المهمل تمهيدا للقيام بأعمال الكشف والمعاينة ووضع خطة بأولوية وسرعة كشف الرسائل الخطرة.
وأكدت هيئة الميناء وفقا لما أفادت به جمارك الإسكندرية أنه لوحظ فيما يخص توصيف قائمة الشحن ” المنافيستو ” عن طريق التوكيل للبضاعة كلمة ” مستلزمات ” فقط دون أي توضيح للصنف وذلك خلال لما جاء بالمادة 46 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 وكذلك المادة 217 من اللائحة التنفيذية والصادرة بالقرار رقم 340 لسنة 2021 .
وتنص المادة 46 من قانون الجمارك على أن كل بضاعة منقولة بحرا أو برا أو جوا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، ويحب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل او وكيله الملاحي، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والضوابط والبيانات الأخرى.
كما يلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الامتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدى المصلحة.
ومع مراعاة حكم المادة 66 من هذا القانون، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة الى خارج البلاد أو اعدامها على نفقته بحسب الاحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة عنه وعدم تقدم صاحب الشأن لاتمام الاجراءات الجمركية، على أن يتم اعدام البضاعة تحت اشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.