أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة عدم تخزين أو فك مشمول حاويات بها مصنفة خطر إلا في ساحات الخطر المخصصة لهذا الغرض داخل محطات شركات الحاويات كنص القرار رقم 2171 لسنة 2020 بلائحة تداول الخطر بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المنشآت والأفراد بالميناء.
وأشارت هيئة الميناء عبر منشور ملاحي، تم صدوره عنها، أن هذا يأتي إيماءا إلى ما تلاحظ من تخزين حاويات خطر خارج الساحات المخصصة لتخزين البضائع الخطر حيث تم تخزين عدد 25 حاوية 40 قدم بضائع خطر داخل ساحات 32 أول شارع السماد، علما بأن تلك الساحة غير مخصصة لتخزين الحاويات الخطر.
وفي نوفمبر 2020 أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية شركات التوكيلات الملاحية باتباع قواعد جديدة لتنفيذ منظومة تداول البضائع الخطرة بالميناء، والتى يتم تطبيقها لأول مرة.
ونصت تعليمات المنظومة الجديدة لتداول البضائع الخطرة بميناء الإسكندرية، على أنه لن يتم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التى تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.
وقبل دخول البضائع الخطرة يتم إخطار جميع الجهات المختصة، وللهيئة الحق فى رفض تداول أو تخزين أو إعادة شحن أى بضائع خطرة، إذا رأت أن ذلك يشكل خطورة على الممتلكات أو أفراد الميناء.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الحاويات داخل الميناء بتأمين وسلامة عمليات تداول وتخزين ونقل جميع البضائع الخطرة بأنواعها طبقا للكود البحرى الدولى، كما تقوم كل من مصلحة الجمارك والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بتطبيق اشتراطات هذا الكود على جميع المخازن المستخدمة فى عمليات التخزين داخل مخازن مصلحة الجمارك.
و لن يتم استقبال سفن بالميناء عليها بضائع خطرة إلا بعد التأكد من الاستعداد لسحبها فور تفريغها بنظام السحب المباشر من السفن على وسائل النقل إلى خارج الميناء، والإفراج عنها بنظام تحت التحفظ بعد سحب العينة اللازمة لحين إنهاء الإجراءات الأمنية.
إخطار الميناء ومصلحة الجمارك والحماية المدنية بنسخة من «المانفستو» قبل الدخول بـ48 ساعة
وأشارت التعليمات إلى قيام ربابنة السفن أو الملاك أو التوكيلات التى تحمل سفنها بضائع أو مخلفات خطرة للتفريغ بالميناء أو إعادة الشحن إلى جهة أخرى ضرورة إخطار هيئة الميناء ومصلحة الجمارك والحماية المدنية بالميناء بنسخة من كشف البضائع الخطرة «مانفستو» التى تحملها السفن، على أن يتم تقديمها قبل دخول السفينة للميناء بـ48 ساعة، وفى حالة عدم إمكانية ذلك فيتم تقديم الكشوف قبل دخول السفينة مباشرة أو قبل دخولها على الرصيف.
وتلتزم التوكيلات الملاحية المختصة التى تحمل بضائع خطرة بتقديم إقرار بأن السفينة لا تحمل كميات أكثر من الكميات التى تم الإبلاغ عنها، وذلك بعد موافقة قسم إدارة الحماية المدنية بالميناء، والإقرار بعدم شحن أى كميات من هذه البضائع أثناء تواجد السفينة فى الميناء تحت إشراف إدارة الحماية المدنية بالميناء.
وألزمت التعليمات الجديدة القائمين بتخزين ونقل البضائع الخطرة بالالتزام بكافة تعليمات إدارة شرطة ميناء الإسكندرية «إدارة الحماية المدنية» بشأن تخزين ونقل البضائع الخطرة.
وأكدت التعليمات الجديدة أنه لا يتم التفريغ من على السفن إلا فى حضور مسئولى الحماية المدنية بالميناء، كما يراعى الالتزام بتعليمات الإدارة العامة لشرطة الميناء أثناء التخزين أو النقل إلى الملاحق الخارجية، كما يتم إخطار المستوردين فورا لحثهم على سرعة سحبهم من السفينة رأسا.
وتضمنت التعليمات تخزين البضائع الخطرة والتى يتم سحبها بموجب تصريح من الحماية المدنية لكل شحنة على حدة، على أن يتم مراعاة الفصل بين المصنفات المختلفة.
كما يتم تنظيف منطقة التخزين وإغلاقها بإحكام ولا يتم فتحها إلا عند الصرف وبعد إذن من الحماية المدنية، كما يتم تفتيش المسموح لهم بالدخول فى منطقة تداول البضائع الخطرة لضمان عدم حملهم وسائل إشعال أو أدوات تدخين.
أما البضائع التى تنبعث منها غازات سامة أو ضارة بصحة الأفراد فلن يتم السماح بتخزينها داخل الميناء، على أن يتم سحبها مباشرة من السفن بمعرفة مستورديها على وسائل النقل التابعة لهم إلى خارج الميناء.
وتقرر تشكيل لجنة دائمة مكونة من هيئة الميناء ومصلحة الجمارك وشرطة الميناء، ويكون مهمتها المرور الدورى والمفاجئ للوقوف على البضائع الخطرة وعمليات التخزين وتطبيق الكود الدولى البحرى للبضائع الخطرة.
وبالنسبة للحاويات فيتم تقسيم الساحات المخصصة لتخزينها إلى مربعات حيث يتم وضع الحاويات بكل مربع فى خطوط وممرات تحتوى على 4 حاويات على الأكثر على أن تسمح المسافات بين كل خطين بحركة مناورة معدات التداول.
كما لا يسمح عند تخزين الحاويات الخطرة بالقرب من ممرات الشاحنات، وذلك لمنع الاصطدام بالمركبات المارة، أو تخزين حاويات البضائع العامة على حاويات البضائع الخطرة.
ولا يسمح ببقاء الحاويات التى تشتمل على مواد خطرة أو ملتهبة أكثر من 7 أيام على الأكثر، ويتم نقلها إلى الملاحق الخارجية تحت إشراف الحماية المدنية بالميناء، ولا يسمح بتفريغها إلا بعد موافقة الحماية المدنية.
وبالنسبة للبضائع التى تعد مفرقعات أو ذات النشاط الإشعاعى داخل الحاويات فلن يتم تفريغها إلا بعد التأكد من أنه سيتم سحبها مباشرة من الميناء فور التفريغ من السفينة، ويجوز بعد موافقة الحماية المدنية بقائها مدة لا تتجاوز 48 ساعة مع اتخاذ كافة إجراءات التأمين الكاملة للتداول.
وأما البضائع التى تحتوى على نشاط إشعاعى فلا يصرح لرسو السفن التى تحمل تلك المواد إلا بعد العرض على هيئة الطاقة الذرية، وتقديم ما يثبت أن الشحنة تتفق مع القواعد الدولية الصادرة من هيئة «الامكو» والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتم تقديم التوكيلات الملاحية إلى هيئة الطاقة الذرية والمكتب التفيذى للوقاية من الإشعاعات بوزارة الصحة قبل وصول السفينة بـ72 ساعة كافة البيانات الخاصة بالشحنة، ويتم الإبلاغ عن موعد وصول السفينة قبل موعدها بـ48 ساعة ويتحمل وكيلها التأخير الناتج عن عدم الإبلاغ عن ميعاد الوصول الصحيح.
وتشرف هيئة الطاقة الذرية والمكتب التنفيذى للوقاية الإشعاعية بوزارة الصحة على عمليات تداول ونقل وتخزين المواد ذات النشاط الإشعاعى، وكذا تسليم الشحنة لمستورديها.