خاطبت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الشحن والتفريغ التى اعترضت على تطبيق القرار 23 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والصادر بالقانون 196 لسنة 2008، لموافاتها بمشاكلها مع التشريع.
يأتى ذلك على خلفية إرسال غرفة ملاحة الإسكندرية خطابا لوزارة النقل أشارت فيه إلى تظلم عدد من الشركات، خاصة العاملة فى الشحن والتفريغ، من القرار.
وطالبت هيئة ميناء الإسكندرية موافاتها بأسماء الشركات المتظلمة من القرار، وحجم المنشآت التى تستغلها تلك الشركات وسند الاستغلال، وبيان بالمنشآت المملوكة لها داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة حتى يتسنى اتخاذ اللازم.
وكانت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية عقدت اجتماعا مؤخراً لمناقشة القرار، وطلبت من وزارة النقل سداد %20 فقط من الضريبة العقارية المقررة حاليا لأنشطة الشحن والتفريغ باعتبارها ضمن الأنشطة الخدمية.
وقال أحمد شوقى، رئيس اللجنة، إن قانون الضريبة العقارية صدر منذ عام 2008 ولم يتم تطبيقه إلا فى عام 2013، وتم إلزام جميع الأنشطة سواء خدمية أو إنتاجية بدفع تلك الضريبة، وهو ما لاقى اعتراضاً من الشركات التى تؤدى خدمة.
وأضاف أنه خلال مايو الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 23 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح أن القرار منح رئيس الوزراء الحق فى تخفيض نسبة الضريبة العقارية أو إلغائها تماما لبعض الأنشطة الخدمية والإنتاجية، على أن يتم تحديد النسبة من الوزير المختص ورفعها لوزارة المالية لإقرارها.
وتابع: الغرفة اقترحت نسبة %20 للشركات التى تؤدى خدمات الشحن والتفريغ أو التبخير أو التخزين كونها تقوم بدفع الضرائب العامة المقررة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتى وصلت مؤخرا إلى %14.
حجم الشركات العاملة فى نشاط الشحن والتفريغ تصل إلى 12 شركة
ولفت إلى أن حجم الشركات العاملة فى نشاط الشحن والتفريغ تصل إلى 12 شركة تستغل ساحات وصوامع، وتعد مخازن من الأنشطة الخدمية، بدليل قيام جميع تلك الشركات بسداد ضريبة القيمة المضافة باعتبارها تمارس أنشطة خدمية تخضع للضريبة طبقا لنص القانون.
واتفق أعضاء اللجنة على اقتراح تم تقديمه لوزارة النقل بسداد نسبة %20 من الضريبة المقررة حالياً.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر فى مايو الماضى القرار 23 لسنة 2020 والذى نص على أن يتم فرض ضريبة على العقارات التى من ضمنها الأراضى الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما نص القرار على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.