تقدم عدد من والوحدات والمواعين أحادية البدن التي تقل حمولتها عن 600 طن حمولة وزنية، -المخصصة تسلم المخلفات البترولية السائلة الممزوجة بالمياه والعاملة بنشاط حماية البيئة البحرية بنطاق الموانئ المصرية ومناطق الانتظار لعبور بقناة السويس- باستغاثة إلى كل جهات الدولة المنوطة بذلك النشاط ، بشأن تفعيل نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث ماربول 73/78.
والتي تؤكد أن وحداتهم ليست من ضمن سفن الاتفاقية ومطالبين بتعديل وتصحيح هذا القرار أو إلغائه والصادر عن هيئة سلامة الملاحة البحرية بتحويل وحداتهم الي ثنائية البدن، والذي يهدد تصنيف الموانئ المصرية وإمكانية دخولها المنطقه الرمادية واعتبارها مناطق خطره مما يؤثر علي فرص الاستثمار البحري بالبلاد، كما أن الدولة لا تمتلك البديل لتلك الفئة العاملة بهذا النشاط البيئي الحيوي.
نص الاستغاثة
وأكدت الاستغاثة أنه قد صدر قرار من قبل , في شأن المواعين والناقلات أحادية البدن ونص هذا القرار علي إجبار تلك الفئة علي تعديل الانشاء وتحويلها من أحادية البدن إلي وحدات ثنائية البدن , وذلك دون أي سند أو مصوغ قانوني أو ضرورة أو عائد نفعي علي أي طرف, وبما يتعارض مع ما ورد بالاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث ماربول 73/78.
وأوضح ملاك الوحدات في الاستغاثة أن القرار جانبه الصواب والعدل لما به من عوار ومخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية والتعدي على اختصاصات الوزارات والجهات الأخرى وكذلك عدم وجود البديل حال توقيف تلك الوحدات دون سبب قانوني.
وأوضحوا أن القرار صدر في العموم دون مراعاة لنصوص وبنود الاتفاقية الدولية لمنع ومكافحة التلوث بالبحار والمحيطات الناجم عن السفن ( ماربول 73 / 78 ) بدون النظر للحمولات الوزنية ومناطق العمل لتلك الناقلات والمواعين كما ورد بالاتفاقية التي لم تشمل الوحدات التي تقل حمولتها الوزنية عن 600 طن.
وأن الاتفاقية أعطت الحرية للدول بالسماح بإستمرار تشغيل المواعين والناقلات التي تزيد حمولتها الوزنية عن 600 طن وتقل عن 5000 طن في حالة أن تكون حالتها الفنية جيدة ومحققة لاشتراطات السلامة.
الوحدات البحرية تخضع للمعاينات سنويا
وتخضع الوحدات البحرية المذكورة سنويا للمعاينات للصلاحية الفنية وتحصل على تراخيص ملاحة لسلامة الإبحار تحت إشراف مهندسي وفنيي هيئة سلامة الملاحة البحرية وكذلك الشركات المختصة بعمل القياسات لسمك وثخانة حديد البدن والتي هي جزء لا يتجزأ من اشتراطات الحصول علي تراخيص الملاحة والسلامة وهو ما يعد إقرارا بالحالة الفنية المقبولة والجيدة لتلك الوحدات .
كما أن الاتفاقية الدولية ماربول 73 / 78 , لم تتطرق إلي العائمات والوحدات الصغيرة التي تعمل بنطاق سواحل الدول وكذلك الوحدات التي تعمل بالمناطق المغلقة مثل الخلجان والأنهار والبحيرات وما بين الجزر ( ليست من ضمن سفن الاتفاقية ).
وأعطت الاتفاقية الحق للدول بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة البحرية والساحل والموانئ وسمحت لكل دوله بإتخاذ تدابير أشد في تنفيذ ما ورد ببنود ونصوص الاتفاقية.
ونصت بنود الاتفاقية شددت علي أن يتعين على الدول الموقعة علي الاتفاقية الدولية ماربول 73 / 78 أنه في حال تعارض القوانين أو القرارات المحلية الوطنية للدول في هذا الشأن الخاص ببنود الاتفاقية, فإنه يلزم علي الدول الأعضاء الموقعة علي الاتفاقية تعديل قوانينها المحلية الوطنية لتتماشي مع بنود الاتفاقية التي هي ملزمة للدول الأعضاء الموقعة عليها.
وحيث كان ذلك في ظل هذا العوار بهذا القرار الذي جانبه الصواب ولم يتماشى مع الحمولات ومناطق العمل طبقا لما تم النص عليه بالاتفاقية.
اللجوء إلى مجلس الدولة
وقد تم اللجوء إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة بمحكمة القضاء الاداري بالإسماعلية والتي صدر عنها تقرير مفوض الدولة رقم 7308 لسنة 23 ق.
وتناولت الاستغاثة ما ورد بتقرير مفوض الدولة حيث أكد أنه من الثابت من الأوراق أن المدعين من ملاك ومشغلي ناقلات بترول تعمل في استلام ونقل ( مخلفات مياه غسيل تنكات شحنات العنابر, زيوت مستعملة, نفايات ومخلفات ) وتعمل في المياه المحلية والإقليمية والتي تقل حمولتها الساكنة عن 600 طن.
وقد صدر القرار المطعون عليه وهو ( طلب تعديل الحالة الانشائية للناقلات من أحادية البدن الي ثنائية البدن دون الرجوع إلى الحمولة الوزنية ومناطق العمل لتلك الناقلات ) وهو ما اعتبره الملاك سندا من قولهم وأمرا مخالفا لنصوص ما ورد بالاتفاقية الدولية لأن وحداتهم طبقا لحمولتها الوزنية ومناطق عملها ( ليست ضمن سفن الاتفاقية الدولية )، حيث إن الاتفاقية قد استبعدت الناقلات التي تقل حمولتها الوزنية عن 600 طن والتي تعمل بالمناطق المغلقة وبالقرب من الساحل.
وبناء عليه فإن المحكمة وعملا بالحق المقرر لها في المادة ( 135 ) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية , يتعين الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل السويس ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين للاطلاع ومعاينة الناقلات ملك المدعين وتحديد حمولتها علي وجه الدقة و نطاق عملها ومجال عملها الممنوحة عنه التراخيص.
وبيان عما إذا كانت من الناقلات أحادية البدن أم غير ذلك , لبيان ما إذا كانت وظيفتها المرخص لها بها وطبقا لحمولتها الساكنة تحتاج إلي تعديل إنشائها إلي ثنائية البدن , وهل هي من ضمن السفن الخاضعة للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ( ماربول 73 / 78 ) وتعديلاتها أم ان الاتفاقية سكتت عن تنظيم الناقلات التي تقل حمولتها الساكنة عن 600 طن لبيان مدي خضوعها أو عدمن خضوعها للاتفاقية ومدي حتمية تعديل إنشائها من عدمه.
تسريب الزيت يضر بتصنيف مصر عالميا
كما ألحقت بالاستغاثة ما ورد بعدد بردي من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 مايو و17 سبتمبر لعام 2018، تضمنت الآتي:
إن الغرض الرئيسي من قرار مجلس ادارة الهيئة سلامة الملاحة البحرية الي عدم حدوث إضرار بالبيئة وتلوث الموانئ نتيجة تسرب الزيت من تلك الوحدات، وذلك لكثافة حركة مرور السفن وتسريب زيتي كبير في حال التصادم والجنوح.
كما يؤدي تسريب الزيت من تلك الوحدات الي تأثر تصنيف الموانئ المصرية تصنيفا سلبيا من جهة مخالفة الاتفاقيات الدولية،بينما في حال تعرض ناقلة البترول ثنائية البدن إلى التصادم أو الجنوح يمنع البدن الثنائي حدوث تسريب زيتي , ويقتصر التصادم فقط علي حدوث عواريات بالبدن الخارجي فقط.
وبخصوص وحدات الخدمة والقطر التي تزيد حمولتها عن 600 طن و تعمل في مجال المناولة والمساعدة لمنصات البترول والحفارات ولم يشملها قرار الهيئة.
اتفاقية ماربول لا تنطبق على منصات البترول
فذلك لأن أحكام اتفاقية ماربول لا تنطبق علي الوحدات التي تخدم منصات وحفارات البترول، حيث إن تلك الوحدات تقوم فقط بنقل mud الناتج عن أعمال الحفر وهي أتربة ممزوجة بالنقط و ليست نفطا صريحا.
وقال ملاك الوحدات إنه من استعراض ما سبق ، يتضمن أن المشكلة تكمن في عدم صحة العرض علي متخذ القرار وتنصل البعض من تصحيح القرار وما ترتب عليه من أضرار , علما بأن أي قرار يمكن تعديله أو إلغاؤه من الأساس بخلاف القانون الذي لا يتم تعديله أو تغيره سوي بقانون آخر وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأن الثابت في كل من تقرير مفوضي الدولة والمكاتبات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء أن الاحتكام والارتكان يكون من خلال الاتفاقية الدولية ماربول 73 / 78 ونصوصها وما ورد من تصنيفات لسفن الاتفاقية التي يجب إجبارها علي تعديل الإنشاء من أحادي البدن إلى ثنائي البدن والتي أكدت أن الوحدات طبقا لنصوص الاتفاقية ليست من ضمن الوحدات الملزمة بتعديل الإنشاء.
سوء الطرح على متخذى القرار
وانتقد ملاك الوحدات سوء الطرح والعرض علي المسئول و متخذ القرارات في الرد الثاني الوارد من هيئة سلامة الملاحة البحرية لوزارة النقل ومنه إلى رئاسة مجلس الوزراء التي أفادتنا في الخطاب المؤرخ 17 سبتمبر 2018 برقم صادر رئاسة مجلس الوزراء 9 – 19890 بالرد من متخذ القرار ( هيئة سلامة الملاحة البحرية ) بأنه يجوز للإدارة أن تسمح باستمرار تشغيل ناقلة زيت أحادية البدن حمولتها الساكنة ( الوزنية ) 600 طن فأكثر ولكنها تقل عن 5000 طن , وتنقل زيتا ثقيلا كبضائع.
وقال الملاك إن رد هيئة الملاحة البحرية، يحمل في طياته التعمد والتعنت وسوء العرض والطرح علي المسئول لأنه لم يتطرق إلي الناقلات التي تقل حمولتها الساكنة عن 600 طن , لأن من كتب هذا الرد يعي تماما عدم اشتمال الاتفاقية للناقلات التي تقل عن 600 طن حمولة ساكنة.
ويستمر الخطاب في الحديث عن الحالات الفنية في المجمل دون تكليف لأية لجنه فنيه للنزول وزيارة الناقلات من تلك الفئة لمعاينتها فنيا كل ناقلة بتقرير مفصل علي حدة والاطلاع علي مواصفاتها مما يمثل إدانه لكافة ممثلي هيئة السلامة من الفنيين الذين قاموا بالمعاينات علي مدار الأعوام السابقة وحتي تاريخه فكيف لهم أن يصدروا تراخيص صلاحيه وسلامة لوحدات غير صالحه بناء علي الرد الوارد ..!!
تقييم الأثر البيئى
وتناولت الاستغاثة الخطاب المؤرخ 21 مايو 2018 صادر رئاسة مجلس الوزراء 9 – 10697، البند رقم 1، الغرض الرئيسي من قرار مجلس إدارة الهيئة سلامة الملاحة البحرية إلى عدم حدوث إضرار بالبيئة وتلوث الموانئ نتيجة تسرب الزيت من تلك الوحدات.
وطرح ملاك الوحدات العوار ببند رقم 1 بأن جميع الشركات والمقاولين من ملاك ومشغلي تلك الفئه من الناقلات حاصلين علي موافقة تقييم أثر بيئي ” ب ” من وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة و الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي وجهاز حماية البيئة البحرية بهيئة الميناء ( الجهات المنوط بحماية البيئة )بينما البند رقم 2، أوضح أن ناقلات البترول أحادية البدن أكثر عرضة للتصادم , ذلك لكثافة حركة مرور السفن وتسريب زيتي كبير في حال التصادم و الجنوح.
وقال مشغلو الوحدات إن العوار ببند رقم 2، يقوم علي أنه طبقا لتراخيص الملاحة التي تصدر من هيئة سلامة الملاحة البحرية لتلك الفئه ينص بها علي الاشتراطات التالية : الإبحار في جو هادئ – عدم قطع الممرات الملاحية أو مجرى قناة السويس – حد الطفو لا يقل عن 50 سم عند الإبحار.
فكيف لوحدات تقل حمولتها الوزنية عن 600 طن و طولها لا يتخطى 32 متر و حمولتها الكلية لا تتخطي 300 طن وتعمل بالقرب من الساحل في النطاق الساحلي لحدود الموانئ , أن تخالف التراخيص و تبحر بطرق وممرات دوليه وتعرض طاقمها وملاكها للمخالفة أو الخطر.
واستكمل الملاك أن بند رقم 3 ، أظهر أن تسريب الزيت من تلك الوحدات يؤدي إلي تأثر تصنيف الموانئ المصرية تصنيفا سلبيا من جهة مخالفة الاتفاقيات الدولية علما أنه علي مدار السنوات الفائتة لم تحدث أي حادثة تسريب أو تلوث من تلك الناقلات العاملة بنشاط حماية البيئة البحرية.
وقالت الاستغاثة إن تأثير تصنيف الموانئ المصرية سلبا، لأن متخذ القرار الفني لم يراع أن الموانئ المصرية ليس بها أحواض استلام و فصل للمخلفات السائلة بالموانئ وليس هناك وسيلة أو بديل حاليا لاستلام المخلفات السائلة من السفن و =العائمات البحرية التابعة للخطوط الملاحية العالمية و =التي تمر بقناة السويس وتنتظر بغاطس ومناطق انتظار الموانئ المصرية سواء لدخول الموانئ أو لعبور قناة السويس .
استلام المخلفات السائلة
وإنه طبقا لاتفاقية “ماربول “يلزم علي الدول التي لا تستطيع تأدية تلك الخدمة ( استلام المخلفات السائلة ) من السفن والعائمات البحرية , أن تعلن علي موقعها الإلكتروني عن عدم قدرتها , حيث تعتبر تلك الدول في التصنيف الرمادي ( مناطق خطرة ) وتعامل كمناطق الحروب وتفرض رسوم وشرائح تأمينية عالية علي السفن المترددة علي تلك الموانئ ويؤثر ذلك علي التصنيف لها بالسلب مما يسىء إلي سمعة الموانئ المصرية ويقلل فرص الاستثمارات البحرية بها.
وقال البند الخامس بناء علي الاستغاثة المقدمة أنه بخصوص وحدات الخدمة والقطر التي تزيد حمولتها عن 600 طن وتعمل في مجال المناولة والمساعدة لمنصات البترول والحفارات ولم يشملها قرار الهيئة , فذلك لأن أحكام اتفاقيه ماربول لا تنطبق علي الوحدات التي تخدم منصات البترول.
حيث إن تلك الوحدات تقوم فقط بنقل ( Mud ) الناتج عن أعمال الحفر وهو عبارة عن أتربة ممزوجة بالنفط وليست نفضا ، علما بأنه من الثابت أنه علي الأقل يوجد عدد 145 وحدة خدمة و قطر بخليج السويس والبحر الأحمر تعمل بنطاق الساحل المصري , من ضمن نشاطها الأساسي هو( نقل السولار/ وقود & مياه الشرب ) وذلك بمناطق ( أبو زنيمة – رأس شقير – رأس بدران – جبل الزيت – أبورديس – رأس غارب – .. ).
وذلك من خلال شركات مثل ( ماريدايف – مصر جلف – بترو جلف مصر – الفنار للبترول – بتروزنيمة – المنال للبترول – الشركة العامة للبترول – بيربون – بترو مارين – شلباية -…..).
وأوضح الملاك أن القرارات ارتكنت إلي أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق علي تلك الوحدات فالمرجع لديه هو الاتفاقية فكان يجب أن يكون المرجع في القرار هو ما ورد بنصوص الاتفاقية والرجوع إلي الحمولات، كما أن وحدات الخدمة والقطر تحمل وقود صريح ( سولار / نفط صريح ) وهي وحدات أحادية البدن.
وبناء علي ما تقدم وتوضيح ، طالب ملاك الوحدات باتخاذ اللازم وتعديل القرار أو إلغائه بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية ورفع الضرر عن ملاك و مشغلي تلك الناقلات والسماح لها بالقيام بدورها البيئي للحفاظ علي السواحل والموانئ المصرية وتقديم الخدمة للسفن والخطوط العالمية وعدم انخفاض التصنيف للموانئ المصرية حال توقف تلك الخدمات التي لا غني عنها بالعالم خاصة في ظل عدم امتلاك وطننا الغالي البدائل كأحواض الفصل والاستقبال وتنكات للاستقبال علي الأقل داخل الموانئ علي الأرصفة.
فهذا القرار حتي لا يندرج تحت متطلبات الموانئ الخضراء , التي يقصد بها عدم استخدام الوقود داخل الموانئ وتقليل نسب الانبعاثات بالهواء واستخدام الطاقة النظيفة .
علما بأن هذا النشاط يدعم الاقتصاد القومي من خلال توفير الوقود البديل المطلوب لمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والطوب الذين لا غني عنهم في تنمية البنية التحتية وحالة الإعمار في شتى أنحاء البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية.
ملاك الوحدات: تغيير التصنيف أحد الحلول المطروحة
ويري ملاك الوحدات تغيير التصنيف كأحد الحلول المطروحة ، حيث يمكن تغيير التصنيف لتلك الناقلات أسوة بوحدة استقبال المخلفات السائلة ( سويس 1 ) المملوكة لهيئة موانئ البحر الأحمر الموجودة بميناء حوض البترول بالزيتيات بالسويس , وهي أحادية البدن2.