وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 20 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 303 لسنة 1987.
وذلك مع الإشارة إلى الأخذ في الاعتبار بالملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عدداً من الأحكام الهامة.
ونصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.
ونظمت اللائحة التنفيذية أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت كذلك مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حالياً، المتمثل في تخزين الحاويات والبضائع.
وتمت الإشارة إلى أن ذلك القرار جاء نظراً لكون هذا المشروع يعمل على زيادة الحصيلة الجمركية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.