مصلحة الضرائب تؤسس وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية

ولأية معلومات إضافية يمكن التواصل على رقم مركز الاتصالات المتكامل 16395 أو على البريد الإلكترونى الخاص بالمركز info@eta.gov.eg

مصلحة الضرائب تؤسس وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية
شريف عمر

شريف عمر

9:11 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

قال جون سعد، الخبير الضريبى، إن مصلحة الضرائب أسست مؤخرًا وحدة التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن وحدة تابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تم إنشاؤها لدعم كل من يرغب في المساعدة أو تقنين الأوضاع فيما يخص النشاط الذي تتم ممارسته من خلال المنصات الإلكترونية.

وأوضح أن المصلحة تجيب من خلال الوحدة على الأسئلة بشأن هذا النشاط، عن طريق ملء نموذج لتتمكن الإدارة الضريبية لتلك الوحدة من تقديم المساعدة لكم، ولأية معلومات إضافية يمكن التواصل على رقم مركز الاتصالات المتكامل 16395 أو على البريد الإلكترونى الخاص بالمركز info@eta.gov.eg.

وتابع : لو انت بتمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات أو بتمارس نشاط صناع المحتوى مثل (اليوتيوبرز والبلوجرز)، تقدر من خلال الجدول الموضح تحسب ضريبة الدخل الخاصة بيك وفقًا لنسب الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وفي حال وجود أية استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية– أوتوستراد المعادي– صقر قريش– الدور الأرضي،

أو الدخول على نموذج وملء بيانات، ومنها (اسم الممول- صاحب النشاط- رقم موبايل للتواصل (يفضل رقم عليه حساب واتساب)- إيميل للتواصل- اسم الصفحة الخاصة بالنشاط- لينك- الصفحة/ القناة- موضوع النشاط- طبيعة النشاط- العنوان الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط حتى تتم المساعدة في تحديد المأمورية التابع لها النشاط- هل النشاط مسجل بمصلحة الضرائب المصرية- رقم التسجيل الضريبى- فى حالة الإجابة بنعم- صورة من البطاقة الضريبية- وأية استفسارات أخرى).

مع تأدية خدمة التوضيح الكامل بحقوق الممولين، بالتوعية بأحكام القانون الضريبي، وبالحقوق التي يكفلها للممولين والمكلفين، وغيرهم من ذوي الشأن، من خلال وسائل الإعلام المتاحة المقروءة أو المسموعة أو المرئية، الإلكترونية أو غير الإلكترونية وعلى الأخص الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للمصلحة

وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والكتيبات الإرشادية، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية المجانية وكذلك الكتب الدورية والتعليمات وأدلة العمل التي تصدرها المصلحة وتتوافر بها أو تتاح على البوابة الإلكترونية للمصلحة

والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأية صورة مـن صـور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون، وحق الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا الاطلاع على ملفه الضريبي بناء على طلب يقدمه إلى المأمورية المختصة، ويشمل حق الاطلاع على بيانات التسجيل، ومحاضر المعاينة والمناقشة، ومحاضر الأعمال،

ومذكرة الفحص والإخطارات والنماذج الخاصة، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية، مع التزام المصلحة بالرد كتابة بأية وسيلة تقليدية أو إلكترونية على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه أو موقفه الضريبي،

مع الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين، ولا يجوز إعطاء أية بيانات أو اطلاع الغير عليها إلا في الحدود والأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز إجراء فحص ضريبي ميداني إلا في حضور الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص.

أيضًا التوضيح الكامل لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، بالإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، والالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، وإصدار الفواتير الضريبية، وتقديم الإقرار الضريبي، وتمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شـأن إجـراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة، وإخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة، وحساب الضريبة بطريقة صـحيحة وفقًا للقـانون الضريبي،

وسداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك، وإدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعـاملات مـع المصلحة أو مع الغير.

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتـسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي بمـا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، وتخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحـد لجميـع أنواع الضرائب الخاضع لها،

وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهـات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.

وتلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيـد تـسجيلهم،

ويلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الـضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية، ويكون تقديم الإقرار الضريبي والفواتير والمستندات بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، ويجب أن يكون الإقرار الضريبي مستوفي البيانات النموذج المـشار إليه.

وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًّا.

ويجب تقديم الإقرار الضريبي للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الـضريبة علـى القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية

كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خـدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية،

ويجب تقديم الإقرار قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لهـا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونيـة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيع إلكتروني، ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسئولية كاملة.

العقوبات المرتقبة

مع توضيح بعض العقوبات جراء عدم الالتزام بما سبق بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، فـضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من (تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة بما لا يجاوز ستين يومًا- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار- لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيـام بواجبـاتهم فى المعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها)، وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود،

ويعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه،

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تُجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقـب بغرامـة لا تزيـد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتـزم بالاحتفـاظ بالـدفاتر والـسجلات الورقيـة أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.