أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل تعليمات بشأن الاجراءات الخاصة بتسجيل العقارات المبنية، وذلك في ضوء المنشور الفني رقم 31 لسنة 2020.
ونص المنشور الجديد رقم 1 لسنة 2024 على إضافة فقرة للبند 2 من المنشور الفني رقم 31 لسنة 2020 ليكون نصها كالاتي ” ويستثنى من ذلك عددا من الحالات.
وشملت تلك الحالات طلبات تسجيل الأحكام المبنية على تقرير خبير وارد بمعاينته الوصف أرض فضاء واتفاق ذلك مع المعاينة الحديثة للطلب الحالي.
كما تشمل مطابقة الوصف الوراد بالمعاينة الحديثة للطلب الحالي لما هو وارد بالمشهر سند الملكية.
كما نصت المادة الجديدة على ” ذلك كله حال عدم وجود – بأي من الحالات السابقة – بمراجع المأمورية والمراجع المساحية ما يخالف ذلك خلال الفترة البينية بين تاريخ المعاينة الواردة بسند الملكية والمعاينة الحديثة للطلب الحالي.
كما تشمل الحالات أيضا صدور ترخيص هدم للمباني التي كانت مقامة على الأرض محل التعامل، وذلك من الجهة الإدارية المختصة.
وأشار المنشور إلى ضرورة قيام الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والامناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.
ويأتي المنشور الجديد الحاقا بالمنشور الفني رقم 24 الصادر في سبتمبر 2020 والمنشور الفني رقم 31 في نوفمبر من نفس العام بشأن تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها، على النحو الوارد به.
وكانت تنص المادة 39 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على ” يحظر إنشاء مبان أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليا، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري على أنه ” يحظر الترخيص بالهدم للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيا، ولا يجوز ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يأتي المنشور الجديد بناء على ورود كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 20166 المؤرخ في 24 ديسمبر الماضي.
وكان ينص المنشور رقم 31 لسنة 2020 على ” إلحاقا بالمنشور الفني 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .
فقد ورد كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 397 صادر مكتب الوزير بتاريخ 25 / 11 / 2020 والمتضمن الاتي :
بالإشارة إلى كتاب اللواء مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم 1001 المؤرخ 21 / 11 / 2020 والمتضمن انه إلحاقا إلى كتاب رقم 8223 بتاريخ 19 / 8 / 2020 بعدم السير في إجراءات تسجيل العقارات الا بعد الحصول على شهادة بعدم وجود مخالفات بالعقار معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه والصادر بشأنه المنشور الفني رقم 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فقد وردت بعض الإيضاحات بكتابه المشار إليه ينبغي إتاحتها في هذا المنشور وهي :
1 – الحصول على الشهادة المعتمدة المطلوبة من الجهات التالية :
أ – مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالنسبة لتسجيل العقارات المبنية على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة القوات المسلحة .
ب – رئيس جهاز المدينة العمرانية الجديدة فيما يتعلق بتسجيل العقارات المبنية داخل المجتمع العمراني الجديد .
ت – رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للعقارات المبنية على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة .
ث – رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للعقارات المبنية على الأراضي التي يتم التصرف فيها بمعرفة الهيئة .
2 – يكون تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها .