وافقت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور نيفين جامع، على السماح لذوى الاحتياجات الخاصة باستيراد سيارة مستثناة من شرط العمر ويقودها شخص آخر.
جاء ذلك عبر خطاب من الدكتور أشرف مختار وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لوكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم.
وقال مختار في خطابه الذي حصلت “المال على نسخة منه أنه ورد للوزارة تقارير طبية من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة إلى الإدارة العامة للإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 متضمنة عبارة “لا يمكن القيادة بنفسه ويحتاج لشخص آخر” وبعضها متضمنة عبارة “يمكن القيادة بنفسه سيارة عادية”.
وأشار الخطاب الى أن قطاع الاتفاقيات أفاد أنه يمكن الإفراج عن السيارة العادية الواردة برسم المعاقين ويقودها شخص آخر غير معاق مع استثنائها من شرط العمر وفقا للمادة 22 من اللائحة الاستيرادية من عدمه.
ولفت وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى أنه بالعرض على وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية فقد وافقت بتاريخ 17 سبتمبر الحالى على الاستثناء من شرط العمر للسيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة ويقودها شخص آخر غير معاق وفقا لأحكام القانون وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 وتنفيذا لما تقرره الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة وذلك لحين تعديل اللائحة الاستيرادية ومن ضمنها المادة 22 .
ويعد المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة من أهم من يترددون على المنافذ الجمركية، خاصة الإسكندرية وبورسعيد بسبب الإفراج عن السيارات ذات المواصفات الطبية المعفاة جمركيا.
وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع فى كافة القطاعات، من خلال تأهيل الأماكن والأنشطة فى مختلف الوزارات لهم، سواء فى النقل، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والصحة، والإسكان.
وفيما يخص منظومة الجمارك والإعفاءات الجمركية نصت اللائحة التنفيذية صراحة على الشروط الواجب توافرها من أجل إعفاء السيارات المجهزة ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوى القدرات الخاصة.
ومن أهم الشروط وفقا للائحة التنفيذية لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (۳۱) من القانون حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وكذا من الشروط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.