نفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للرقابة المالية، مسئولية الهيئة عن أية إجراءات مرتبطة باللوائح المالية والإدارية، للعاملين بشركات ، الخاضعة لرقابتها.
وأشارت، إلي أن الرقابة المالية، مسئولة عن الشق الفني بشركات ، وكذلك العقود المبرمة بين وسطاء المستقلين- أفرادًا وشركات- وبين شركات التأمين، وليس اللوائح المالية الخاصة بالمنتجين، المعينين علي فئة مالية بالشركات أو حتي الإداريين العاملين فيها.
تعديل اللوائح المالية أمر لايخص الرقابة المالية
وأضافت المصادر، أن شركات التأمين التابعة ل، تعمل وفق قانون مستقل بها، وخضوعها لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين، رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، مرتبط بالشق الفني ، لافتة إلي أن تعديل لوائحها المالية، أمر لايخص الرقابة المالية، بل الأكثر من ذلك أن اللوائح المالية الخاصة بالعاملين بشركات التأمين الخاصة، سواء العاملة برأسمال مصري أو أجنبي، أو مشترك فيما بينهما، ليس للرقابة المالية مسئولية عليها.
في سياق متصل، أعلن عدد كبير من العاملين بشركات ، التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تضم شركتي و، عن إمتعاضهم مما أُعلن عن إنتهاء وزارة قطاع الأعمال العام، من إعداد لائحة موحدة للأجور للعاملين بكل الشركات التابعة للقطاع، وذلك خلال 30 يوما.
سبب توحيد اللائحة المالية لشركات قطاع الأعمال العام
ووصفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام- وفقا تصريحات مُعلنة- صدور اللائحة بالإنجازا الكبير للوزارة، ولا سيما إنها بذلك ستساوى بين في كل الشركات، سواء الشركات الصناعية أو التجارية أو الصناعية، وسواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة حيث أن هناك شركات تمنح العاملين اجور تزيد بأضعاف عن أجور العاملين فى شركات شقيقة أو شركات تتبع شركات قابضة شقيقة ،بخلاف قيم الحوافز والمكافات والأرباح .
إجتماع لمسئولي النقابات العمالية بشركات التأمين الحكومية
في سياق متصل، عقد رؤساء النقابات العمالية، بشركات ، التابعة لمجموعة مصر ، إجتماعًا قبل سويعات، بحضور أحمد خطاب ، ممثل العاملين في مجلس إدارة القابضة للتأمين، لدراسة الإجراءات التي سيتم إتخاذها لمواجهة اللائحة الجديدة.
ورفض بعض العاملين بالشركات التابعة للقابضة للتأمين، اللائحة الجديدة، مستندين علي تفسيرهم للمادة الثامنة من القرار الجمهوري ، رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للتأمين ، مؤكدين أن المادة الثامنة من القرار الجمهوري، مستنسخة من المادة الرابعة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، الخاص بأصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام .
نص المادة الرابعة من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203
وتنص المادة الرابعة من القانون ، علي الأتي “ينقل العاملون بكل هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة ، فى تاريخ العمل بالقانون ، إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها ، بذات أوضاعهم الوظيفية ، وأجورهم ، وبدلاتهم ، وإجازاتهم ، ومزاياهم النقدية والعينية، والتعويضات ، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية ، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون .
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من اجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ، ولو كانت تزيد على ما يستحقه ، طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا .