حسمت الأغلبية البرلمانية الجدل الذي اثير خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي بشأن مسمي مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري”.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين حالة من الجدل عقب تقدم المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بمقترح لتعديل مسمي القانون بالعودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ومجلس الشيوخ لتكون مشروع قانون بإنشاء “صندوق الوقف الخيرى “، بدلا من “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” للتتوافق مع المادة 90 من الدستور.
دينية البرلمان تتمسك بتعديلها علي صندوق الوقف الخيري
في حين تمسك الدكتور مختار جمعة مقرر اللجنة ورئيس اللجنة الدينية، بما اقرته اللجنة، مؤكدا أن المشروع خاص باستثمار اموال صندوق الوقف الخيري لتعظيم ايراداتها وحال تغيير المسمي سيكون به عوار دستوري.
وضرب مثالا بأن هناك فارقا بين الثمرة والشجرة والتشريع يتحدث عن الثمرة وليس له علاقة بالشجرة ولكن أيدت الأغلبية البرلمانية مقترح وكيل البرلمان لتحسم هذا الجدل.
وينص مشروع القانون علي أن ينشأ صندوق باسم “صندوق الوقف الخيرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وعُرف مشروع القانون الوقف الخيرى بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله – عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع.
واستُحدثت مواد القانون صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.
وكانت لجنة الشئون الدينية في البرلمان قد أجرت تعديلا على المادة بناء على مقترح ابداه خلال المناقشات النائب الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، حيث انتهت اللجنة لصياغتها بالنحو التالى:
ينشأ صندوق يُسمى “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.