قال ماهر الحسين، مدير، أن وثيقة التأمين الإلزامية للسيارات- المركبات- في السوق الأردنية تُغطي كافة المخاطر والأضرار التي تلحق بالغير أو بركاب السيارات وسائقيها ومُلاكها بشرط أن تكون متسببة في الحادث.
تصريحات الحسين، جاءت ردًا علي ما تم تداوله مؤخرًا حول إجراء تغييرات علي وثيقة التأمين الإلزامي للسيارات، تقضي بإعفاء شركات التامين من مسؤولياتها عن التعويضات في حال ما إذا كان سائق المركبة او السيارة ليس الشخص المؤمن له في وثيقة التأمين الإلزامي- أي الطرف الصادر بإسمه وثيقة التأمين-.
وأكد مدير الإتحاد الأردني للتأمين، أن وثيقة تأمين السيارات الإلزامية تم إقرارها من هيئة التأمين سابقًا منذ عشر سنوات ونيف – في 2010- ولازالت سارية ومُعتمدة من البنك المركزي الأردني بصفته جهة الولاية علي شركات التأمين الأردنية.
أضاف أن تغطي الأضرار التي تسببها المركبة للغير بغض النظر عن سائقها، إلا أن وثائق التأمين الشامل ، خاصة الجزء التكميلي من الوثيقة يعطي الحق لشركة التأمين بإضافة أية شروط يتم الاتفاق عليها بين طرفي الوثيقة- يقصد شركة التأمين والعميل-.
وأشار الي أن هذا الشرط أو اللمتضمن عدم تغطية الضرر الواقع على جسم المركبة المغطاة بوثيقة التأمين التكميلي الشامل ، متعارف عليه في سوق التأمين الاردنية منذ عشرات السنوات، كما أنه متعارف عليه عالميا أيضا.
ولفت الحسين إلي أن هي علاقة طردية، بمعني أنه كلما إنخفض القسط كلما تقلصت الأخطار التي يتم ترويضها تأمينيا، وتأسيسًا علي ذلك- وفقا لماهر الحسين- فإنه في حال شراء المواطن وثيقة تأمين بقسط تأمين منخفض ، فإن ذلك يعطي إشارة الي خفض مستوي الأخطار التي ستغطيها شركة التامين ، ومنها ذِكرًا وليس حصرًا ، عدم مسوؤلية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق بالمركبة نفسها في حال التأمين التكميلي اذا كان السائق غير المؤمن له الوارد في وثيقة التأمين.
أضاف قائلًا ، هناك عدد من شركات التأمين في السوق الأردنية التي تقوم ببيع وثائق التأمين الشامل (إلزامي+ تكميلي) تلجأ لإضافة هذا الشرط في وثيقة التأمين ، بحيث يكون المستفيد من التأمين في حال الحادث هو مالك المركبة فقط (او المؤمن له) في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث.
وحاول الحسيني تفسير ، بقوله أنه لايعني شموله كافة المخاطر ، بل يعني تغطية الخطر المنصوص عليه في الوثيقة أو خطأ المتسبب بالحادث.
أنواع وثائق تأمين السيارات بالسوق الأردنية
وإسهابًا في تلك النقطة، أكد ماهر الحسين أن وثيقة التأمين الشامل تنقسم الى شقين رئيسين ، أولهما له علاقة بوثيقة التأمين الالزامي للمركبات، والتي تُحدد شروطها وتغطياتها وأسعارها ، علاوة علي حدود مسؤولية شركة التأمين ، بموجب نظام التامين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة2010 ، ونموذج الوثيقة الصادرة بموجب تشريع (قرار)، ولا تستطيع أي من شركات التأمين تعديلها او اجراء اي تغيير عليها.
أضاف ان هذه الوثيقة تغطي أية اضرار تسببها المركبة للغير سواء كانت جسمانية او مادية حسب السقوف الواردة في الوثيقة إضافة الى تغطية جميع الركاب والمالك والسائق في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث، حيث تتكفل هذه الوثيقة بتعويض الغير بغض النظر عن السائق حتى لو كان غير مرخص وتطبيق حالات الرجوع في حال كان هناك استثناءات منصوص عليها في النظام، اي أن ا بالحصول على التعويض من شركة التأمين وتتولى بعدها الشركة مطالبة السائق او مالك المركبة في حال مخالفة شروط الوثيقة .
ماهر الحسين: الإتفاق بين شركة التامين والعميل يقتصر علي الوثيقة التكميلية وليست الإلزامية
واشار مدير ، أن الشق الثاني، له علاقة بوثيقة التأمين الشامل ( الزامي + تكميلي)، والتي تضم الجزء المتعلق بالتأمين الالزامي او المتعارف عليه تأمين ( ضد الغير) ، والذي يشكل الحد الأدنى الذي يتطلبه قانون السير لاستكمال ترخيص او تجديد ترخيص المركبة ، إضافة الى أية منفعة او تغطية تأمينية يتم الاتفاق عليها بين المواطن وشركة التأمين تحت بند التأمين التكميلي ، وقد تكون تغطية الأضرار التي تتعرض لها فقط في حال الخسارة الكلية للمركبة او تغطية جميع الاضرار الجزئية التي قد تتعرض لها المركبة .
أضاف ان النوع الثاني من الوثائق- يقصد الوثيقة الشاملة- يمكن لشركة التأمين ،بالاتفاق مع مالك المركبة ، تضمينها اية شروط لتقليص نطاق التغطية التأمينية لخفض القسط التأميني، ومنها علي سبيل المثال تسمية سائق محدد في الوثيقة يحق له قيادة المركبة، بحيث أنه في حال تسبب المركبة بحادث سير تقوم بتعويض الأطراف المتضررة من الغير حسب وثيقة التأمين الالزامي ، ولها أن تستثني الأضرار التي تلحق بجسم المركبة المؤمنة نفسها المسببة للحادث المروري ، وفقا لشروط هذه الوثيقة، حيث يتكفل مالك المركبة بإصلاح مركبته كما هو الحال في تأمين ضد الغير كونه تم النص على ذلك في متن وشروط هذه الوثيقة.