قال الدكتور محمد غازي، رئيس ، ورئيس مجلس إدارة شركة الأسبق، وأستاذ ورئيس قسم التأمين وإدارة المخاطر بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية، أن التأمين ضد الطلاق ، الذي وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن التغطيات الإجبارية في مشروع قانون التأمين الجديد، لايستوفي الشروط الفنية، وغير قابلًا للتأمين عليه.
واشار غازي ، في تصريحات لـ”المال” الي أنه لكي يكون الخطر قابلًا للتأمين عليه، لابد أن يكون لا اراديًا ،أما الطلاق فيتم بإرادة الطرفين او تعمد أحدهما علي وقوعه ، بالإضافة الي ضرورة أن يكون الخطراحتمالي ، أما الطلاق فيمكن الاتفاق بين الطرفين للحصول على مبلغ الوثيقة ، ولابد من أن يؤدي تحقق الخطر الى خسارة مادية وحساب إحتمالات تحقق الخطر ، لافتًا الي ان ضد الطلاق ، لايستوفي الشروط الفنية الثلاث الواجب توافرها في الخطر حتى يكون قابلا للتامين.
وحدد رئيس الإتحاد العربي للتأمين السابق، خمسة شروط لابد من توافرها لكي يكون الخطر قابلًا للتأمين، أولها ، توافر المصلحة التامينية ، والثاني ، يمكن قياس وحساب احتمال الخسارة ، فيما يتضمن الشرط الثالث، توفر الاعداد الكبيرة من الاخطار المشابهة والمتجانسة ، ورابعًا ، أن تكون الخسارة المحتملة عرضية ، وأخيرًا، أن لاتكون الخسارة المحتملة كارثية بحيث انها عند حدوثها والمطالبة بالتعويض لا تؤدى الى الحاق أضرار كبيرة بشركة التامين وتعطلها عن العمل.
وتساءل غازي، عن كيفية تعامل وثيقة تأمين الطلاق مع حالات الخلع؟، بالإضافة الي كيفية تعاملها مع المسيحيين ممن لايجوز لهم الطلاق إلا لعِلة الزنا حسب الشريعة المسيحية؟ ، مردفًا بتساؤل ثالث ، مضمونه ، عن كيفية التعامل مع الزوجة في حال ما إذا كانت العِصمة في يدها وهي التي طلقت زوجها، رغم أن الزوج هو صاحب الوثيقة.
واشار الي انه كان من الممكن دراسة الغاء حفل الزفاف، لأسباب مرتبطة بالوفاة أو أي حدث طارئ، علي أن تتحمل شركة التأمين سداد التكاليف الخاصة بحفل الزفاف طالما تطابقت مع الشروط المتضمنة بوثيقة التأمين.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن دراستها إصدارإجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضحت، أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
ومن المعروف أن مشروع قانون التأمين الجديد، تضمن 21 تغطية تأمينية سيتم فرضها بشكل إلزامي بمجرد إصدار القانون وموافقة مجلس النواب عليه، من بينها التأمين ضد مخاطر الطلاق.
في سياق متصل، رفض النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأكد “حمروش”، في تصريحات صحفية، أن هذا المقترح يخالف شرع الله وتعاليم الدين، فيجب ان يكون هناك تفائل دائم بالخير كما اوصي الرسول، مبينًا أن القانون والشرع يحافظان على حق المرأة في حالة الطلاق، ولكن هذه الوثيقة تتيح ان يكون الحياة بين الزوجين مهددة، خاصة بعد توقع بحدوث الطلاق في المستقبل.
وأشار إلى وجود الكثير من البدائل التي تضمن حق الزوجة في حالة الطلاق وتحد من نسبة الطلاق ايضًا سواء في الشرع أو القانون، لافتًا إلى أن القانون اعطى المرأة حقها بشكل كامل في حدوث الطلاق، حتى في حالة خلع المرأة لزوجها، فهي تحصل على مستحقتها، وبالتالي هذا المقترح لا يقدم ما هو يفيد المجتمع، خاصة وأنه مخالف للشرع.