وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
وجاء فى قرار مجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يأتى بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وأضاف مجلس الوزراء بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وجاء فى قرار مجلس الوزراء مشروع القانون نظم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذلك جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
ووفقا القرار فقد تضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى واعد وهو “التأمين متناهى الصغر”، وذكر أنه فى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، حرص المشروع على إيراد نص عام حول “التأمين الإلزامي”، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت.
واتجه المشروع كذلك فى أحكامه إلى تخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.
ونص مشروع القانون – كما جاء فى قرار مجلس الوزراء – على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وذلك بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذلك الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق.
ونص مشروع القانون أيضا على أن تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون “التأمين الإجباري” عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور حكم بات فيها، ووفقاً للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم.
وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة، التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة بدون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على ألا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الإقتصادية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وأن تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
ونص كذلك على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسرى بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.