وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع ، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة “بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” بعبارة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” الواردة بالفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تضمنت تعديلات الوزراء إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها “لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي”.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.