مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الاستثمار مبدئيا

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الاستثمار مبدئيا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:56 م, الأحد, 13 نوفمبر 22

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي تعديلات بعض احكام قانون الاستثمار  رقم 72 لسنة 2017 من حيث المبدأ والذي يهدف إلي  تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر ،وتعزيز مناخ الاستثمار  ككل، وزيادة ضخ العملة الاجنبية للقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية.

وتشترط تعديلات قانون الاستثمار  رقم 72 لسنة 2017 منح الحافز المنصوص عليه بالقانون بان يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، استعراض النائب د. هاني سري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب – إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.


و أَضاف سري الدين للحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال ، بالاضافة الي تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.


و عرض د. سري الدين الملامح الأساسية تعديلات قانون الاستثمار حيث جاء مشروع القانون المرافق في مادتين بخلاف مادة النشر و تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى – بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 .


والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.


و بحسب سري الدين ” جاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة جديدة برقم (11مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.


على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.


و اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.


وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.


ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، حيث جاءت التعديلات الأتية:
أولا: مادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة، حيث ارتأت اللجنة المشتركة استبدال عبارة ” لمدد أخري لا يجاوز مجموعها تسع سنوات” بعبارة ” لمرة واحدة”، وذلك لضبط الصياغة. ثانيا: مادة (14) في المواد (10 ، 11 13)، وذلك لضبط الصياغة.


مادة “11مكرراً ” ارتأت اللجنة إضافة عبارة “التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية” في الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشياً مع فلسفة مشروع القانون حيث أن الحافز المقترح يقتصر علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما تم إعادة صياغة عبارة “حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل” في ذات الفقرة لتصبح “حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي” وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته .