يناقش الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه لفتت إلى أنه صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال.
وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
وقد تتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة.
وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981 ، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).
وقد جاءت حتميـة صـدور قانون جديد يحل محل تشريعات التأمين سالف الإشارة إليها كنتيجة منطقية للأسباب الآتية:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
3- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
4- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
5- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
6- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
7- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين
والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
8- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
9- وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:
أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ب – تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
هـ – تحقيق الشمول التأميني.
و – تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
ز -خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي. ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
ط – بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ ، القواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون:
ونص في مادته (28)الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
ونص في مادته (220)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والانتمائية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون، المادة 221 تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ورد مشروع قانون التأمين الموحد المقرر مناقشته بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل فــي خمـس مــواد إصـدار بخلاف مادة النشـر، ومــانتين وسبع عشرة مادة.
وتضمنت مـواد الإصــدار تحديـد نـطــاق سريان أحكـام المشـروع، والغـاء كـل مـن القانون رقـم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التـامين الخاصـة والقانون رقم (10) لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابـة علـى التـامين فـي مصـر ، والقانون رقم (72 ) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجــاري عـن المسئولية المدنية الناشئة عـن حـوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربيـة، والمـواد مـن (747) إلـي (771) مـن القـانون المدني المصـري الصـادر بالقانون رقم (۱۳۱) لسنة 1984، وتحديد المختص لنظـر المنازعات الناشئة عـن تطبيق أحكام المشروع والـزام جميـع الشركات المخاطية بأحكام المشروع بـأن تتخـذ شكل الشركات المساهمة.
وألزمـت مـواد الإصدار جميـع المخاطبين بأحكام المشـروع توفيـق أوضاعهم، وفقاً لأحكامـه خـلال سـنـة مـن تـاريخ العمـل بـه مـع إجـازة مـد هـذه المهلـة للتـرات أخـرى بحـد أقصـى ثـلاث سنوات، تقــرار يستره مجلس إدارة الهيئـة العامة للرقابة المالية
وقسـم المشـروع إلـى بـابين، الأول بعنـوان “التـأمين ومـا يـرتبط بـه مـن خــدمات ومهـن والـثـانـي ” شـركات قطـاع التـأمين، والخـدمات المرتبطـة بهـا والرقابة عليها”.
واحتـوى البـاب الأول علـى فصـلين يهـدفان إلـى تنظــم ممارسـة كـافـة أنشـطة التأمين، وإعـادة التأمين ومـا يـرتبط بهمـا مـن خـدمات ومهـن تأمينيـة، حيـث جـاء
الفصـل الأول منـه تـحـت عنـوان ” أنشـطة التـأمين، وإعـادة التـأمين، ومـا يـرتبط بهما من خدمات ومهن”. وتضمن الفصـل الأول المـواد مـن المـادة (1) حتـى المـادة (۱۱۳) حيـث تـم إيــراد مجموعـة مـن الأحكـام العامـة، ومنهـا مـا عنيـت بـه المـادة (1) مـن وضـع مجموعـة مـن التعريفـات لــبعض المصطلحات والعبـــــارات ذات الطـابع ا بنصـــوص المشــروع، واحتـــوت المـادة (۲) علـى تحديـد أنــواع وفــــروع التـأمين الخاضعة لأحكامـه، والتـي روعـي فيهـا احتـواء مـا أفـرزه الواقـع العملـي مـن متطلبـات، فـي حـين أن تضـمنت المـادة (3) منـه تحديـد مكونـات قطـاع التـأمين المصـرى كهيكـل سـوق، وبالتبعيـة تحديـد ماهيـة التـأمين، ومـا يـرتبط بـه مـن مــن تأمينيـة وخـدمات مرتبطـة بهـا، وتوالـت بـاقي نصـوص الفصـل لبيـان ماهيـة وطبيعـة أنشـطة التـأمين تفصيلاً، حيـث عنيـت نصـوص المشـروع فــي المـواد (4) وحتـ المـادة (6) بـإفراد تنظــم عـام موضـوعي لعقـد التـأمين، وهـي نصـوص تـم اقتباسـها مـن القـانـون المـدني، وتضـمنت المـادة (7) حكمـا مـؤداه عـدم جـواز مخالفـة أي نـص بالمشـــروع، فيمـا يتعلـق بتنظــم عـقـد التـأمين، إلا أن تكـون تلـك المخالفـة لصـالح المـؤمـن لـه أو المستفيد بوثيقـة التـأمين، وذلـك امعانـا مـن المشـروع فـي حمايـة الفئتين المنوه عنهما.
فـي حـين تضـمنت نصـوص المشـروع المقرر مناقشته بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، مـن المـادة (8) حتـى المـادة (23) مـا يتعلـق بنشـاط ” تأمينـات الأشخاص، وعمليـات تكـوين الأمـوال” ، هـذا وقـد تضـمنت المـواد مـن (24) حتـى (30) تنظــم لــبعض أنــواع تأمينـات الممتلكـات والمسئوليات، ثـم أفـردت نصـوص المـواد مـن (31) حتـى (34) تنظــم مسـتحدث لنشـاط التـأمين الطبـي ومـا يـرتبط بـه مـن خـدمات، كمـا حـرص المشروع علـى وضـع تنظـيم لنشـاط التأمين التكــــافلي، وإعــادة التأمين التكــافلي وذلـك المــــادتين (35) و(36) باعتبـاره يمثـل أبـرز الأنشـطة التأمينيـة الواعـدة، كمـا تضـمن المشـروع نشـاط تـأميني مسـتحدث واعـد لجـذب مزيـد مـن الاستثمارات مـن المجتمـع مـن أصـحاب الـدخول المنخفضـة وهـو ” التـأمين متنـاهي الصـغر” وقـد اتض ذلـك المـادتين (37) و(38).
كمـا حـرص المشــروع علـى تـنــاول بعـض النصـوص الهامـة كالتـأمين الإلزاء ونشــاط شـركات التأمين المنشـأة فـي المنـاطق الحـرة، وتنظـــم نشـاط مجمعـات التـأمين” وإجــراءات إنشـائها، كـذلك تنــاول المشـروع “صناديق التـأمين الحكوميـة”، وتنظم نشـاط صـناديق التـأمين الخاصـة، كمـا حرصـت نصـوص هـذا الفصـل علـى التأكيـد علـى الأخـذ بوسائل التكنولوجيـا الماليـة فـي مجـال عمـل تـلـك الصناديق.
ونظمـت بعـض مـواد هـذا الفصـل تحـت عنـوان “أحكـام ختاميـة” وهـي تلـك الأحكـام التـي تتبنـي بعـض المعايير الدوليـة المستقرة مـن جـانـب، وكـذا معالجـة مـا أسـفر عنـه الواقـع العملـي مـن مشـاكل وصـعوبات منـذ عـام 1975.
وتناول المشـروع المقرر مناقشته بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ ،فـي الفصـل الثـاني المهـن التأمينيـة وقـد اتضـح ذلـك فـي المـواد مـن المـادة (114) إلـى المـادة (141)، حيـث تنــاول الفصـل التأكيـد علـى تحـديث وتطـوير متطلبـات وشـروط استمرار التـرخيص للمهـن المرتبطـة بصــناعة التأمين وإعادة التأمين، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وجـاء البـ مـن المشــروع بعنـوان ” شـركات قطـاع التـأمين والخدمات المرتبط بها، والرقابة عليها”، وقسم الباب إلى سبعة فصول. تضـمن الفص ل الأول فـي المـواد مـن (142) إلـى (145) أحكامـاً عامـة بتقريـر اختصـاص الهيئـة فـي مجـال تطبيـق نصـوص المشـروع، حيـث تمـت إعـادة صياغة الدور المنـوط بالهيئـة، بمـا يتوافـق ومجموعـة المتغيـرات الـتـي طـرأت علـي أســواق التأمين الإقليميـة والعالميـة، وبمـا يتفـق والاستراتيجية المعـدة للهيئـة العامـة للرقابة المالية، وتناول الفصـل الثـــاني التأسيس والتـرخيص ونقـل الملكيـة، وأحتـوى هـذا الفصـل علـى العديـد مـن الأحكـام المتعلقـة بتأسيس وترخيص الشركات العاملـة فـي هيكل قطاع التأمين التي تتبين من المادة (146) إلى المادة (161).
وجـاء الثالـث فـي المـواد مـن (162) إلـى (193) بعنـوان ” الرقابـة والإشـراف، وهـو يمثـل محـوراً رئيسـيا مـن المح التـي قامـت عليهـا فلسـفة المشروع.
وتناول الفصـل الرابـع فـي المـادة (194) مجموعـة التـدابير التـي يحق لمجلس إدارة الهيئـة العامـة للرقابة الماليـة اتخاذهـا قبـل شـركات التأمين.