أكدت فتوى لمجلس الدولة، إلى أن البضائع التي يتم استيرادها، مثل السماعات الخارجية التي يتم استيرادها من الخارج عبر المنافذ الجمركية، بغرض استخدامها في الشعائر الدينية، معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك عبر خطاب المستشار أسامه محرم ” النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
وكان قد تلقى وزير المالية الدكتور محمد معيط كتاب كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، بشأن طلب الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مشمول البيانين الجمركيين رقمي 264352 و 264223 إفراج جمرك المطار، ومشمولهما معدات صوتية ( سماعات خارجية ) بغرض الاستخدام في الشعائر الدينية، كما أنها تعد هدية مجانية.
وأكدت فتوى مجلس الدولة، أنه بدراسة الموضوع لدى مصلحة الضرائب المصرية، إنتهت إلى تعذر الموافقة على إعفاء المعدات الصوتية المشار اليها من الضريبة على القيمة المضافة لعدم توافر السند القانوني الذي يجيز الاعفاء، وذلك لعدم انطباق نصوص الماديتين 27/1 ، و47 اللتين تتيحان الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكون النص الأول خاصا بإعفاء الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية فحسب، ولتعلق النص الثاني بإعفاء الخدمات التي تودى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة، وهو ما لا ينطبق على الحالة المعروضة لكونها متعلقة بسلعة وليس خدمة، إلا أنه برز اتجاه آخر يرى أن مشمول البيانين الجمركيين، ليس إلا هدية مجانية ستستخدم في إقامة الشعائر الدينية داخل الكنيسة مما يجعلهما غير خاضعين للضريبة أصلا لخروجهما عن دائرة التعامل بين الأفراد.
وأكدت الجمعية العمومية للفتوى، أنها استظهرت أن الدستور عمد إلى تقرير مبدأ تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، هو أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها، أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة فيه، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
كما أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والذي حل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فرض ضريبة غير مباشرة على كل السلع والخدمات، وجعل الاصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها، دون إخلال بما ورد بشأن نص، سواء من حيث الخضوع للضريبة على القيمة المضافة أو سعرها العام، ويتحمل بعينها مشتري السلعة أو متلقي الخدمة سواء أكان شخصا أو شخص اعتباريا، وتستحق هذه الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها سواء كان لاستعمالها في أغراض متعلقة أو غير متعلقة بالنشاط – يتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
وارتأت الجمعية أن المال سواء كان من الأملاك العامة أو الخاصة بمجرد تخصيصة لاحدى دور العبادة، لا يصبح ملكا لأحد، لان هذا الوصف يخرج عن الملكية العامة أو الخاصة ويخرج من ثم عن دائرة التعامل لعدم صلاحيته لذلك مطلقا، فلا يجوز المساس به أو تغيير طبيعته أو صفته بشرط انقطاعه للعبادة.