حذر جهاز حماية المستهلك التجار من عدم احتكار السلع الغذائية لبيعها بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي، حرصا منه على عدم وقوعهم تحت طائلة القانون، وتطبيق العقوبة المقررة عليهم وهي الغرامة والحبس.
ويكثف الجهاز من حملاته التفتيشية على التجار والمحال التجارية لمراقبة عملية بيع السلع الغذائية وعدم احتكارها لبيعها بأسعار مرتفعة، مما يتسبب هذا في نقص السلع وحدوث أزمة في الأسواق نتيجة لاحتكارها.
وتنشر «المال» في السطور التالية عقوبة احتكار السلع الغذائية لبيعها بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي وفقا لنص القانون وهو كالأتي:
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، لكل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.