أكد المرصد الإعلامي الضريبي، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لايتم فرض أى ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
وأثار قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023 بشأن موعد السداد السنوي لضريبة الدمغة على الشهادات الدراسية، والوثائق الرسمية، والمحررات والعقود جدلا ومخاوف حول استحداث وفرض ضريبة جديدة عليها.
أوضح المرصد الإعلامي الضريبي، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا.
ولفت إلى أن «ضريبة الدمغة» كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
أضاف المرصد الإعلامي الضريبي، أن القرار الوزارى يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
وكان سعيد فؤاد، ، أكد للمال عدم استحداث أي ضرائب جديدة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم يتعلق ببعض المسائل الإجرائية والتنظيمية فقط.
وأوضح “فؤاد” لـ”المال” أن القرار يتعلق بتحديد نماذج سداد الضريبة وفقا لقانون الإجراءات الموحد، نافيا وجود رسوم جديدة.
حصلت “المال” على مستند يوضح قيمة الضريبة المطبقة فعليا على الشهادات الدراسية وهى كالتالي : 6 جنيهات لشهادة التعليم الأساسي و9 للثانوية العامة وما يعادلها، و12 للتعليم فوق المتوسط، و15 للبكالوريوس أو الليسانس و30 لدبلوم الدراسات العليا والماجستير و60 للدكتوراة.
وقال مسئول بالضرائب فضل عدم نشر اسمه إنه لا يجوز فرض ضريبة جديدة سوى بنص قانون، موضحا أن “الدمغة” المذكورة تفرض على الشهادات الانتقالية فقط مثل الإعدادية، والثانوية، والبكالوريوس، والليسانس، والدكتوراة، والماجستير، بمبالغ مقطوعة، ويتحمل عبئها مستلم الشهادة.