يناقش البرلمان فى جلسته العامة المقرر عقدها خلال أيام قليلة ، قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، المرسل من الحكومة والذى يتضمن آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديلٍ عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، من خلال طرق بديله لعملية التقاضى.
وينص مشروع القانون على أن “الوساطة” هي وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها.
كما نص التشريع المرتقب على أن “الوساطة الخاصة” هي التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، إضافة إلى “القضائية” التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
كما تضمن مشروع قانون “تسوية المنازعات ” على الحالات التى لا يجوز فيها الوساطة وهي كالتالي:
1- أن يكون قريباً أو صهرا لأحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف.
2- أن يكون قد سبق له العمل كمحكم أو محام أو خبير فى نزاع كان محله الوساطة أو مرتبطاً به.
3- إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيما أو ظنية وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الأطراف أو بالقيم عليه أو بأحد اعضاء مجلس إدارة الشركة طالبه لوساطة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى.
4- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحه فى النزاع موضوع الوساطة.
5- إذا كان يعمل عند أحد الاطراف أو كان قد اعتاد مؤاكلة احدهم أو مسكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته اداء مهامه بغير تحيز.