وافق البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا وبأغلبية الأعضاء وقوفاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وخلال المناقشات وافق ممثلو الهيئات البرلمانية لأحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، مصر الحديثة، الحرية، الإصلاح والتنمية، التجمع” على مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
وتضمنت الإعفاءات الواردة بمشروع قانون تعديلات قانون الضريبة علي الدخل الذي اقره البرلمان الآتي:
- إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيهاً.
- زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15% سنوياً أو مبلغ 10.000 جنيهاً أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3.000 جنيهاً.
- معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.
- منح حافز للشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية، كما حفزت المساهمين من الأشخاص الطبيعية في البورصة بأن أوجبت نسبة خصم من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها.
- تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة قررت المادة 50 إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق.
- مادة 52 بند1: تم النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلاً من أربع أمثال متوسط حقوق الملكية، حيث إنه بالاطلاع على عدد من المعايير الدولية تبين أن الأخذ بمبدأ الأربعة أمثال يؤثر بشكل سلبي على الأوعية الخاضعة للضريبة على الدخل بما قد يؤدي لخلق خسائر يمكن ترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وكذلك جاء تعديل (المادة الخامسة) لخفض النسبة من 4 الى 1 تدريجيا للسنة الضريبية 2023 لتصبح 3 الى 1 في السنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027 وتصبح 2 إلى 1 في السنة الضريبية 2028 وتتيح هذه النسبة في السنوات التالية.
- تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (المادة الثالثة) مواد الإصدار.
- نصت المادة الرابعة على التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفاً عن المستثمرين في الأسهم.
- المادة السادسة: استمرار الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 56 والمقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.