أكد قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، وجود شركتين تقومان بتموين السفن بالوقود، وذلك بالتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية العالمية.
وأشار قطاع النقل البحري، في خطاب لغرف الملاحة البحرية، إلى أن هذا يأتي إيماءً إلى قرار المنظمة البحرية الدولية في دورتها 79 الصادر في إطار الملحق السادس للاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفينة مارجون 73/ 87 بتعيين البحر المتوسط كاملًا منطقة تحكم في الانبعاثات الكبريتية MED .SOX.ECA والذي دخل حيز النفاذ في مايو الجاري، ويقضي بحظر استخدام السفن المارة بالبحر المتوسط وقود ذو محتوي كبريتي أعلى من 0.1%.
ونص خطاب قطاع النقل البحري على أن الشركتين تقومان بتموين السفن بالوقود ذو المحتوى الكبريتي 0.1% المتوافق مع قرار المنظمة البحرية العالمية، وتشمل شركة مبيزقا، وشركة Peninsula .
وبدأت الدول المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تطبيق اتفاقية التخفيف من انبعاثات الكبريت، وتصرف النفط وأنظمة التخلص من القمامة بداية من مايو الحالي.
ووضعت المنظمة البحرية العالمية عدد من المتطلبات الجديدة لمناطق مراقبة انبعاثات البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن، مع التركيز بشكل خاص على انبعاثات الكبريت وتصريف النفط وأنظمة التخلص من القمامة.
ويتم تطبيق الاتفاقية التي تعد جزءًا من اتفاقية ماربول، والتي بموجبها يتم التخفيف، ويتم من خلالها إلزام جميع السفن الخاضعة للملحق السادس لاتفاقية ماربول البحرية الدولية والعاملة داخل البحر الأبيض المتوسط SOx ECA، اعتبارًا من 1 مايو 2025 إما استخدام زيوت الوقود التي لا تتجاوز نسبة الكبريت 0.10% م/م وفقًا للائحة 14 من المرفق السادس لاتفاقية ماربول، أو استخدام تقنيات بديلة لتقليل الانبعاثات لتحقيق الامتثال المكافئ.
وبالنسبة لجميع السفن التي يبلغ وزنها الإجمالي 400 طن فما فوق، يحظر تصريف النفط أو الخلطات الزيتية في البحر داخل المناطق الخاصة بالبحر الأحمر وخليج عدن ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية، وتشمل تلك الشروط أن يتم معالجة الخليط الزيتي من خلال معدات تصفية الزيت وفقا للائحة 14-7 من المرفق الأول لاتفاقية ماربول، كما لا يتجاوز محتوى الزيت في النفايات السائلة بدون تخفيف 15 جزء في المليون .
ومن الشروط أيضًا ألا ينشأ الخليط الزيتي من غرفة مضخات البضائع على ناقلات النفط، وفي حالة ناقلات النفط ، لا يتم خلط الخليط الزيتي مع بقايا زيت الشحن.
وبالنسبة لناقلات النفط، يمنع منعا باتا أي تصريف للنفط أو المخاليط الزيتية من منطقة الشحن أثناء وجودها داخل البحر الأحمر وخليج عدن المناطق الخاصة، فيما لا ينطبق هذا الشرط على تصريف الصابورة النظيفة أو المنفصلة.
كذلك بالنسبة لجميع السفن، لا يسمح بتصريف القمامة داخل المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر إلا عندما تكون السفينة في طريقها ووفقًا لأحكام المادة 6 من المرفق الخامس لاتفاقية منع التلوث البحري.