قطاع الأعمال يصدر قرارا بشأن تعجيل موعد العلاوة الدورية السنوية (مستند)

تنفيذا للقانون رقم 18 لسنة 2023

قطاع الأعمال يصدر قرارا بشأن تعجيل موعد العلاوة الدورية السنوية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:40 ص, الجمعة, 14 أبريل 23

أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم 42 لسنة 2023، بخصوص صرف العلاوة الدورية السنوية، والتي أقرتها وزارة الحكومة مؤخرا بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة، خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العلم ليصبح في الأول من إبريل 2023 بدلاً من الأول من يوليو 2023 ، وبنسبة (7%) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 31 مارس 2023 .

كما تمنح شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها بالفقرة السابقة العاملين بها في الأول من أبريل 2023 منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (8%) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 31 مارس 2023 ، ولا تٌضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.

وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 125 جنيها شهريا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى 125 جنيها شهريا.

وذهبت المادة الثانية من القرار على أن تلتزم شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة القطاع الأعمال العام بالا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار عن 3500 جنيه شهريا، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذه المبلغ فيزاد دخل العامل في الأول من ابريل 2023 بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 3500 جنيه، ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسى ولا يؤثر فيه ويُصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى “منحة الحد الأدنى للدخل”.

وذهب القرار على أنه يقصد بإجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً، مجموع كل من الأجر الأساسي، والعلاوات بأنواعها، والبدلات بأنواعها، والحوافز والجهود الشهرية أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود الدفع بشكل غیر شهری، نصيب الشهر من منح أو مكافات المناسبات نصيب الشهر البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة) وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التامينات الاجتماعية، ولا يدخل في إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا عند تحديد نبلغ الـ 3500 جنيه المشار إليه مقابل ساعات العمل الإضافية، أو حصة العامل في الأرباح السنوية، أو تكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية للعامل (حال وجودها).

كما تنص المادة الثالثة من القرار، أنه على الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام إتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة الأولي من هذا القرار وكذا تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين بهذه الشركات ليكون 3500 جنيه وفقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك في الأول من أبريل 2023 .

كما ذهبت المادة الرابعة، من القرار على أنه في حالة عدم قدرة بعض الشركات التابعة على تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الدورية السنوية و/ أو المنحة الشهرية و/ أو تطبيق الحد الأدنى الإجمالي ما يحصل عليه العاملين بهذه الشركات في الأول من إبريل 2023 ، فعلى الشركات القابضة مساعدة شركاتها التابعة للقيام بذلك، ويراعى توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة لكل شركة قابضة.

ويأتي القرار في ضؤ القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .