حظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك مـا يزيـد على 10% من رأس المـال المصـدر أو مـن حقـوق التصويت لأي بنـك أو أيـة نسـبة تؤدي إلـى السـيطرة الفعليـة عليـه إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة مُسـبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
ونص القانون على الآتي: وفــي حالــة مخالفة ذلــك توقــف حقــوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأســهم الزائدة على النسبة المصرَّح بها.
ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ أيلولتهـا إليـه؛ وإلا كان
للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسـهم، علـى
أن تئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
وألزم القانون الجديد البنوك بإمساك سجل لحمَلة الأسهم لما يزيد على 5% وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
كما نص على إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جـاوزت ملكية أحد المسـاهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه، اليوم، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية؛ لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
يسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة.
وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.