انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من تركيب نحو 9.3 مليون تمثل العداد الكودية ومسبوقة الدفع فى الفترة من 2016 حتى أبريل الماضى والتى تعمل بنظام كارت الشحن.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة إذا لم يكن مسجلا باسمه ولا يوجد صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت، و فيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها:
1-يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.
2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد ( عقد ملكية او عقد إيجار موثق).
3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففى هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة .
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة ، اليوم الأربعاء تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية ، بعد إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائى ، عبر المنصة الإلكترونية التى دشنتها الوزارة مؤخرا.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي للوزارة ، إنه سوف يتم تلقى طلبات التقديم من خلال التسجيل على المنصة من خلال هذا الرابط:
قواعد وشروط تركيب العدادات الكودية
وتشمل القواعد السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا بدون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق بشأن المبنى.
وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.