عدد الإجازات أبرزها.. 15 ملاحظة لاتحاد الصناعات على مشروع قانون العمل

وتشكيل صندوق التدريب

عدد الإجازات أبرزها.. 15 ملاحظة لاتحاد الصناعات على مشروع قانون العمل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:47 م, الأربعاء, 7 ديسمبر 22

استكملت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء جلسات الاستماع الخاصة بـ”مشروع قانون العمل” المقدم من الحكومة بحضور اتحاد الصناعات.

وتقوم فلسفة مشروع قانون العمل علي تنظيم علاقات العمل بما ينعكس إيجابيا على الإنسان في الدولة، ويحقق الصالح العام مع ضمان حقوق العمال.

وسجل اتحاد الصناعات عدد من الملاحظات بشأن مشروع القانون ومنها المطالبة باعادة النظر في عدد الإجازات الممنوحة للعامل باعتبار أنها تتعارض مع توجه الدولة في العمل وزيادة الإنتاج ، بالاضافة الي تشكيل صندوق تمويل التدريب وغيرها من الملاحظات .

من جانبه ،اكد المهندس هانى محمود، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، أن الهدف من مشروع القانون هو مراعاة حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن ملاحظات الاتحاد انحصرت فقط في 17 مادة من مواد مشروع القانون، أي بنسبة 6% فقط من مواد القانون، وتشمل المادة رقم (18)، المتعلقة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث طالب بضرورة أن تكون نسبة تمثيل رجال الأعمال في مجلس إدارته لا تقل عن 50%، خاصة وأن مصادر تمويل هذا الصندوق من أموال رجال الأعمال.

وأشار إلى أن الملاحظات تشمل المادة (19)، وتقضي بأن تئول فوائد أموال صندوق تمويل التدريب والتأهيل إلى الخزانة العامة، رافضا هذا باعتبار أن أموال الصندوق خاصة، كما طالب بإلغاء مادة رقم (32)، معللا ذلك أن رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة من اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي وليست مسئولية رجال الأعمال.

ووصف المادة رقم (45)، بأنها غير عملية باعتبار أن الكثير من القطاعات تعين الكثير بصفة مستمرة،
فمن غير المنطفي إلزام الشركات بإبلاغ الجهة الإدارية قبل الإعلان بعشرة أيام، نظرا لاحتياج العديد من الشركات إلى تعيين الكثير من قوة العمل يوميا، وهو ما يتعذر معه عمليا تطبيق هذا الحكم.

وبخصوص المادة رقم (50)، أوضح أن التشدد في حماية فئة معينة يؤدي إلى إلحاق الضرر بها، فليس من المنطقي منح كل هذه الإجازات وساعات الراحة للمرأة العاملة في وقت تنادي فيه الدولة بتنظيم الأسرة وزيادة الإنتاجية.

وتساءل بشأن المادة رقم (54)، عن الغرض من إلزام العاملة بإخطار صاحب العمل بتقديم الاستقالة قبل الزواج أو الحمل أو الإنجاب بثلاثة أشهر، فالأصل أن من حقها الاستقالة في أي وقت دون إبداء أية أسباب، وفي شأن المادة رقم (70)، اعترض على عدم جواز إبرام العقد لمدة تقل عن سنة.

وعن ملاحظات الاتحاد بشأن المادة (144)، اعترض على وجوب أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الادارية المختصة، مبررا ذلك أنه من الوارد أن يقدم العامل استقالته وينقطع عن العمل، وبشأن المادة (244)، أشار إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية لم يقم بأي شئ قيم، لدرجة أن الصندوق نفسه يحتاج إلى الحل.

وقال ممثل اتحاد الصناعات، إنه بخصوص المادة (17) بشأن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، فتحتاج أن تنص على ألا يقل ممثل أصحاب منظمات الأعمال فيها عن أربعة أعضاء .
وتضمنت ملاحظاته عن المادة رقم (71)، اعتراضه على البند الثالث منها، مبررا سبب اعتراضه على أنه سوف يؤدي إلى قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل مرور ست سنوات حتى لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

وبخصوص المادة رقم (101) طالب باعادة النظر في عدد الإجازات الممنوحة للعامل باعتبار أنها تتعارض مع توجه الدولة في العمل وزيادة الإنتاج، خاصة في البند الرابع الذي يمنح للعامل الذي تجاوز سن الخمسين خمسة وأربعين يوم إجازة سنوية، وبشأن المادة (131)، طالب بإضافة عبارة “غير المبرر” في الفقرة الأخيرة ” إذا كان الأنهاء من جانب صاحب العمل.

وقال إن المادة (112)، تحتاج إلى تفسير نظرا لغموض مضمون النص، وتساءل في المادة (114)، لماذا تم إلزام صاحب العمل بإرسال لائحة وقواعد تنظم العمل إلى الجهة الإدارية؟.

وبشأن المادة (1) استفسر عن مفهوم الأجر الوارد في هذه المادة، هل المقصود الأجر الشامل أم الأجر الأساسي أم التأميني، وكذا المقصود بالمزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل.