طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بعدم التدخل في الشأن الشخصي لكونها أمورًا لا يمكن ضبطها بسبب اختلافها من شخص لآخر.
جاء ذلك عقب اعتراضه بجلسة -اليوم الإثنين- على تقديم النائبة غادة عجمي، مشروع قانون بشأن “الذوق العام المصري”.
وشن عبد العال هجومًا حاًدا على مشروع النائبة، والذي تحدثت فيه على طريقة ارتداء البعض لملابس مثل “البنطلونات الممزقة”، وزي غير محتشم في الأماكن العامة.
وعقب رئيس البرلمان علي الأمر، قائلًا: “أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية”.
وتابع: “استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لتدخلها في السلوك، فمن يرى أمرًا جيدًا قد يراه الآخر أمرًا سيئًا”.
اعتراض برلماني
وشهدت الجلسة اعتراض النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان، بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مخالف للدستور.
وأضاف أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.
ورد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، مؤكدًا أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه.
رئيس البرلمان ينتقد القانون
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى: “الذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون”.
الأماكن العامة: الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر:
الأسواق، المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المقاهى، المتاحف، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق، المنتزهات، الأندية، الطرق، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.
المادة الثانية: تسرى لائحة القانون على كل من يرتاد الأماكن العامة.
ووفقًا للمادة الرابعة فإنه لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورًا أو أشكال أوعلامات أو عبارات تسيء للذوق العام.
ونصت المادة المادة الثامنة من هذا القانون توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
المادة التاسعة: يجوز لم صدر فى حقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه أمام المحكمة.