منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، إحدي شركات العاملة في السوق المصرية، أسبوعًا للرد علي سبب منح خصومات لمندوبي المكاتب الاستشارية الهندسية ، المرتبطة بوثيقة التأمين العشرية ، تتراوح ما بين 48 إلي 68% ، بإعتبارهم- أي مندوبي المكاتب الاستشارية- أشخاصًا ليسوا ذو صفة، كونهم غير مسجلين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
ووفقًا للخطاب المُرسل من ، لإحدي شركات التأمين- حصلت علي نسخة منه- المؤرخ في 12/6، قامت الهيئة- بصفتها رقيبًا علي سوق التأمين المصرية- بفحص وثائق تأمين المسئولية العشرية، لدي الشكة (فرع نوبار) ، عن الفترة من 1/7/2019 حتي 30/6/2020 ، أسفر عن قيام الشركة، بمنح خصومات لمندوبي المكاتب الاستشارية الهندسية، بلغت 1984223 جنيه ( مليوني جنيه تقريبًا) ، لعدد 2113 وثيقة، وبنسب تتراوح ما بين 48 إلي 68% ، لأشخاص ليسوا ذوي صفة، لكونهم من غير المسجلين، بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
وأشار الخطاب، إلي أن هذا يخالف أحكام المادة 82 من قانون الإشراف و علي التأمين، رقم 10 لسنة 1981 ، والمادة 141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وكذا قرار الجمعية العامة للمجمعة العشرية، بتاريخ 29/9/2013 ( بحد أقصي 15%) من قيمة قسط تأمين للخطر، بدون أتعاب للمراجعة ( 1 في الألف).
وطالبت الهيئة، من الشركة إتخاذ اللازم نحو دراسة الموضوع، وموافاتها – أي الهيئة- بالرد خلال أسبوع من تاريخ صدور الخطاب، حتي يتسني إتخاذ اللازم.
نص المادة 82 من قانون الإشراف والرقابة علي التأمين
وتنص المادة 82 من قانون الإشراف والرقابة علي ، رقم 10 لسنة 1981 ، علي أنه “لايجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري، أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات، أو بالوساطة، اي نشاط يتصل بالتأمين، دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة.
فيما تنص المادة 141 (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي ، علي أنه “لايجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري، أن يزاول في جمهورية مصر العربية، بالذات أو بالوساطة، اي نشاط يتصل بالتأمين، أو إعادة التأمين، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وتسجيله بها.
ويكون الترخيص بالمزاولة، وفقًا لأحكام القانون واللائحة، ويقتصر عمل مكاتب تمثيل الهيئات والشركات التي تزاول أنشطة تتصل بالتأمين، أو إعادة ، علي دراسة سوق التأمين، والعلاقات العامة والإتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية لها في الخارج، والمساهمة في تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلي.
المخاطر التي تغطيها الوثيقة العشرية
ومن المعروف أن العشرية ، تغطي المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين ، أى تلك الأضرار التى تلحق بمالك البناء وكذلك التى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال والتى لم يحدد القانون لها حد أقصى من السنوات تنتهي خلالها عملية البناء.
و تغطي المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة (651) من القانون المدني المصرى ومدتها 10 سنوات فى حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التى تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.
شروط الحصول علي الوثيقة العشرية
وفيما يخص شروط الحصول على الوثيقة ، يجب على العقارات الآتية الحصول على وثيقة العشرية من المجمعة كشرط للحصول ترخيص البناء:-
– العقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
– العقارات التي ترتفع إلى 4 أدوار أو أكثر .
– عند عمل تعلية لعقار قائم أياً كانت التعلية.
أي عقار لا تنطبق عليه الشروط الثلاثة السابقة غير ملزم باصدار الوثيقة.
أما سعر الوثيقة العشرية ، فهو ثابت وتحدده الدولة ويكون 2 في الألف من قيمة الأعمال.
الحد الأقصي لتعويضات الوثيقة العشرية
وفيما يخص التعويضات، يكون الحد الاقصى لما تدفعه الشركة بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مليوني جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية الشركة قبل الشخص الواحد عن الاضرار المادية و الجسمانية معاً مبلغ 100 ألف جنيه.