أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، ، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في كل منفذ جمركي، وبحسب حاجة العمل وتكون في ساحات الكشف والمعاينة، هدفها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي.
ونص القرار على أن تلك اللجان المشكلة بكل منفذ جمركي تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني يكون محدد لفتح الحاويات أو الطرود الخاصة بالبضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وهذا لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ.
وذلك مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
في حضور أعضاء اللجنة
وجاء في القرار أن ذلك يتم في حضور أعضاء اللجنة من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المختصة بكل منها، وهذا بحسب نوع وطبيعة البضائع ووفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، مع التحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة حتى يتم الإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانئ والمطارات والمنافذ.
وبما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
تضم اللجنة في تشكيلها وفقا لنص القرار ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك ، وعن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأيضا عن الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى التي تختص بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقاً للقوانين والقرارات التي تنظم عمل هذه الهيئات والجهات .
وسيكون ذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة البضائع، ومنسق اللجنة يكون مُمثلا عن مصلحة الجمارك ويختاره مدير المنفذ الجمركي.
تحرير محضر مشترك بنتيجة المعاينة والفحص
وينص القرار – الذي يهدف إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي أيضا – على وجوب أن تقوم اللجان الدائمة المنصوص عليها فيه بتحرير محضر مشترك بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة، طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المنظمة لذلك في كل جهة، ويتعين التوقيع على هذا المحضر من جميع أعضاء اللجنة.
كما يجب على جميع أعضاء اللجنة التي شاركت في فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه، التوقيع على محضر واحد مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة وسحب ما يلزم من عينات طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
وينص على أن يحظر على مصلحة الجمارك وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، فتح حاويات البضائع والطرود مُنفردة.
كما يحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات والطرود السابق فتحها والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع .
وذلك كله ما لم يطرأ من المستجدات ما يبرر ذلك، بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومي أو المحافظة على حقوقها المالية، أو في حالة تظلم صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال بتعين أن يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك.
كما ينص القرار على أن تختص مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُختصة بمُعاينة البضائع المُستوردة والمُصدرة، وأيضا فحصها والرقابة عليها، وتوفير عدد كاف من العاملين المختصين بأعمال المعاينة والفحص والرقابة للمشاركة بعضوية اللجان الدائمة .
ونص على أن تختص وزارة النقل وهيئات الموانئ التي تتبعها ووزارة الطيران المدني، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل فيما يخصه، بتوفير ما يلزم من أماكن وتجهيزات ومعدات، وذلك لسرعة تداول الحاويات والطرود، وتيسير عمل اللجان الدائمة داخل الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية المختلفة وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي .