أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين ، لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، ولجنة فض منازعات الاستثمار.
ونص القرار الأول على أن تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، وهو يتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها .
وتضم بعضويتها أيضا وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء .
كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي ، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لهذا القرار، يتم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 والخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تُشكل برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
ونص القرار على أن يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأن يُلغى أيضا كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وقد أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت بقانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و 49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
وفوضه أيضا في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة بالمادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.