حذر عدد من رؤساء الشعب التجارية بالإسكندرية، من تداعيات قانون الإيجارات الجديد حال إقراره وتطبيقه على بعض القطاعات بالمدينة، والتي تتركز في مناطق قديمة وتخضع المباني فيها لأحكام قانون الإيجار قبل عام 1996.
جاء ذلك خلال أجتماع رؤساء الشعب التجارية بغرفة تجارة الإسكندرية، مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس الأدارة لمناقشة مشروع قانون الايجارات الجديد ، وموقف التجار الذين يباشرون أنشطتهم فى المحلات المستاجرة وتم عليها التعاقد قبل عام 1996.
وتم خلال الأجتماع الذى عقد برئاسة أحمد الوكيل مناقشة مشروع قانون الايجارات الجديد ومدى الآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة من تطبيقه على كل من اصحاب الاعمال بصفة خاصة والاقتصاد المصرى بصفة عامة .
وكشفت مصادر مُطلعة لـ ” المال ” أن أنه تم الإشارة فى الاجتماع لأسواق الكهرباء فى شارع السبع بنات بالمنشية وأسواق الصاغة بشارع فرنسا، وغيرها من الأنشطة التى باتت مهددة بالإغلاق حال صدور هذا القانون.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الحاضرين اعتبر مشروع القانون مجحف وجائر وقد يؤدى لزيادة أعداد البطالة مع إغلاق المحال التجارية، فضلاً عن تأثيراته المتوقعة على الحصيلة الضريبية.
ويرى بعض المشاركين أن مشروع القانون لن يتأثر به التجار فقط ولكن اصحاب المهن المختلفة كالمحاسبين والمحامين حيث انه يخاطب كل الاشخاص الاعتبارية من تجارى او مهنى وتحديد فترة انتهاء العقد بعد خمس سنوات من تاريخ صدور القانون لكل مستأجر قام بالتعاقد قبل عام 1996 وهو ما قد يضر ببعض الانشطة التى لن تستطيع الصمود امام ارتفاع الايجارات وترك الامر لقوى العرض والطلب.
وتشير بعض التقارير إلى اعتزام مجلس النواب مناقشة التقرير النهائى لمشروع قانون الإيجار القديم للوحدات المخصصة للأماكن والأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، لإقراره قبل فض دور الانعقاد الجارى.
وتنص المادة الأولى على سريان حكم القانون بشأن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى ويحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بمدة لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
وتناولت المادة الثانية حكما انتقاليا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، وتنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أى إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الثالثة على تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، وتناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
وورد بالمادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يكون للمؤجر أو المالك الحق فى اللجوء إلى طريق استثنائى يتميز بسرعة الفصل فى الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار، وعدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
ووفقا للتقرير النهائى للبرلمان، يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكنى، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو 2018 .