تأسست وكالة الطاقة الذرية تحت إشراف الأمم المتحدة 29 يوليو 1957، بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح بها، فضلا عن الرقابة والتفتيش والتحقيق مع الدول التي تملك منشآت نووية، ومقرها فيينا بالنمسا، ومكاتب تنسيق العمليات وأخرى إقليمية، في جنيف، ونيويورك، وتورنتو، وطوكيو.
في ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهد عالمي لشمول الأرض بالحماية الشاملة، فما دور قطاع التأمين بمصر في تغطية ذلك الجانب ضد أضراره المتوقعه؟.
في مصر.. مجمعة التأمين ضد الأخطار النووية
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين في 2008، عودة نشاط المجمعة النووية مرة أخرى، وإعادة تشكيل لجنتها الإدارية، ليمكنها التعاون مع مجمعات تغطية الأخطار من ذلك النوع عالميًا، للمشاركة في تغطية المنشآت النووية، نظرًا لضخامة تعويضات الانفجارات إثر تجاربها، لذا تتشارك “المجمعات” على مستوى العالم في سداد التعويضات.
تغطي نقل المعدات والتشييد والتجارب وتشغيل المحطات
وتغطي مجمعة التأمين على المنشآت النووية بمصر، النقل البحري لمعدات وأجزاء المحطة وآلاتها، بجانب مخاطر التشييد والتركيب والمسئولية المدنية قبل الغير، فضلًا على تغطية مرحلة التجارب والتشغيل، بعد استخدام الوقود النووي في المحطات.
وتعد مرحلة التشغيل الأهم في عمر المحطة النووية، وتحتاج إلى تغطيات كبيرة، وتؤمن “المجمعة” جميع الأخطار التي تتعرض لها المحطة.
تغطي المسئولية المدنية ضد الممتلكات والأفراد
وتغطي مجمعة تأمين المحطات النووية، أخطار الحريق والانفجار بتلك المنشآت، وتشمل المسئولية المدنية قبل الغير، سواء الممتلكات أو الأفراد، وتستمر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء التأمين، وفقًا للقانون.
أهمية تكريس الجهود العالمي ضد الخطر النووي
وقالت مبادرة التهديد النووي في “مؤشر أمن المواد النووية” المنشور في 2014 بإصداره الثاني، إن الأساس القانوني القائم للأمن النووي العالمي يتسم بالضعف، إلا أن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005 توفر أساسًا هامًا مبدئيًا هامًا للوقاية من مخاطر المواد النووية.
وأضافت أن الاتفاقية الدولية لمكافحة أعمال الإرهاب النووي، تلزم الدول بتجريم أعمال الإرهاب النووي، إلا ثمة قيود تحيط بكل اتفاقية، حيث لا تطبق على المستوى العالمي، ولا تتوفر لديها آليات التنفيذ أو المساءلة.
وأشارت إلى أن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005 تغطي المواد النووية فقط، والتي لا تمثل سوى 15% فقط من المخزون العالمي من المواد النووية الصالحة لتصنيع الأسلحة.
ويمكن الاطلاع على شتى تفاصيل المؤشر:
وقال الدكتور أحمد سلام في دراسته “المسئولية عن التلوث النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص”، إن حماية البيئة أصبحت من أهم معايير تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مختلف الدول المتقدمة والنامية، مع إسهام البحوث والدراسات المختلفة التي أسسها مؤتمر أستكهولم للبيئة سنة ١٩٧٢ فى إحداث تغير ملحوظ بمفاهيم ومدركات الإنسان حول أسس وطبيعة العلاقة مع الأنظمة البيئية التي يرقى الاعتداء عليها إلى مرتبة الاعتداء المباشر على حياة وصحة الإنسان، ناهيك عما يترتب عليه من تعطيل للتنمية البشرية والاقتصادية.
وبيّن أن اهتمام القانون بذلك المجال بدأ منذ إصدار ما يلزم من تشريعات وقواعد قانونية لحماية البيئة من التلوث، إلا أن تلك القوانين الوطنية أو الداخلية قاصرة على حماية الدول داخليًا فقط، من خلال قواعد القانون العام، والذي اتضح أنها ليست بكافية لمجابهة التلوث الإشعاعي والذري والنفايات الخطرة.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من (هنا)
واختتم: يجب على العالم أن يتنبه لمخاطر الطاقة النووية والذرية، حتى يتسنى للعالم السلام، والذي نتمكن من معرفته في ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تحاول شمول الأرض بالحماية.