طالب عضو مجلس الشيوخ طارق عبد العزيز، بعدم اللجوء إلى إرجاع تقييد الخاص إلى العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مؤكدا أن المادة بدأت بعبارة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وشدد على ضرورة حذف هذا النص حتى لا نعرض المواطن للمحاكمة بجناية ويكون الجرم جنحة أو جرما أقل.
وأضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الأمر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل على تكافل وكرامة ، إلى الحكم عليه بجناية، في حين أن الجريمة لا تتعدى جنحة بسيطة.
ولجأ رئيس المجلس إلي فتوي من المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول المجلس، الذي أكد أن الفئات الخاضعه للقانون إذا حصل علي أي مبالغ دون وجه حق والعلة أن تكون عقوبات مخففة غير المواد الواردة، وألا نكون أصبحنا أمام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لأنه هو الغاية.
وشدد أبوشقة بأن العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه ولابد أن يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 لـ119 من قانون العقوبات.
ورد وزير الشئون النيابيه علاء فؤاد بأن القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامة ، خاصة أن الجريمة من الممكن أن يكون فيها جريمة لموظف عام وتكون عقوبته الجريمة المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة.
ورفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بإضافة عبارة بما يتفق مع أحكام القواعد العامة للقانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية.
وتم التصويت بالموافقة على التعديلات.
ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.