كشف جون سعد خبير الضرائب عن التفاصيل الكاملة لقيام مصلحة الضرائب بإلزام الممولين بضرورة إخطارها حال تأجير وحدات سكنية مملوكة لهم.
وقال جون سعد إنه في إطار مجهودات التوعية المجتمعية الضريبية الذى يقوم به مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، فإنه يتم تذكير الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية بكافة أشكالها، ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
قانون مطبق منذ فترة
وأكد أنه لا تعتبر ضريبة الثروة العقارية مستحدثة أو جديدة، وإنما تسري الضريبة للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2005، حيث تزايد الحديث عنها مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار بدون إخطار مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر أنه يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختـصة بطلـب للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النـشاط أو مـن تـاريخ الخـضوع للضريبة.
تقديم الطلب
بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونا، مرفقا بـه المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويكون التسجيل إلكترونيا طبقا للنظم الإلكترونية التي يصدر بها قرار من الوزير، وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل.
شروط هامة
وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقـوم بإخطـار الممـول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومـا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالقانون بحسب خبير الضرائب.
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التـسجيل المـشار إليـه، تقـوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومـات، مـع إخطـاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وفقا لجون سعد.
مستندات يجب توافرها
ويجب أن يتضمن طلب التسجيل بيان عناوين وأسماء الفروع وأنشطتها وأن يُرفق بالطلب صور المستندات التالية بحسب طبيعة كل نشاط، وتقدم أصول المستندات للاطلاع عليها ومنها بطاقة الرقم القومي / جواز السفر، البطاقة الضريبية (لشركات الأموال/ لشركات الأشخاص/ الأشخاص الطبيعيون)، عقد شركات الأشخاص أو قرار التأسيس للمنشآت الأخرى، السجل التجاري، عقد الإيجار/ التمليك، البطاقة الاستيرادية/ المصدرين، توكيل من صاحب الشأن، حال وجود وكيل، إثبات القيد في النقابة، رقم قيد مزاولة المهنة، وذلك بالنسبة لمقدمي الخدمات المهنية والاستشارية.
وفى حالة عدم استيفاء طلب التسجيل للبيانات المطلوبة، تقوم المأمورية بإخطار الممول أو المكلف على النموذج رقم (1/8 تسجيل) لاستيفاء تلك البيانات خلال مدة 15يوما من تاريخ الإخطار.
رقم تسجيل ضريبي
وتخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدا لجميـع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهـات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات.
ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، وتلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضـريبية للممـول المـسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النمـوذج المعـد لهـذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيـد تـسجيلهم خـلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل.
وتكون مدة سريان البطاقة الـضريبية أو شـهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لهـا، بحـسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
التفاصيل المالية
وأوضح جون سعد أن تلك الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية والمحققة من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة السنوية الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
وأن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، وأن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%، بحسب خبير الضرائب
وإنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه.
ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، وأن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي.
الإعفاء الضريبي
وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023
وكذلك يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21000 جنيه، ومطالبة هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 بحسب خبير الضرائب.