استعرض الدكتور جون سعد، خبير الاستثمار العقاري، عدة نقاط مهمة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 187 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء.
وأوضح جون سعد أنه ستتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية بداية شهر أبريل الحالي.
وذكر أن الاحلال والتجديد أو التعلية للمبني الحاصل على نموذج 10 لن يتم إلا بعد أحد إجراءين؛ تغيير قانون الزراعة ليسمح بالاحلال والتجديد؛ وثانيًا إصدار أحوزة عمرانية تشمل الكتل المتصالح عليها، لافتًا إلى أن كلا الإجراءين لم يحدثا حتى الآن.
ثالثًا: اللجان الفنية فقط هي المختصة بدراسة كل الملفات دون غيرها والفرق فقط في نوعية التقرير الهندسي من (مهندس نقابي أو مهندس استشاري) حسب المساحة والارتفاع (المساحة حتى 200 م2 والارتفاع حتى 3 أدوار تقرير من مهندس نقابي وما زاد من مهندس استشاري).
رابعًا: لكل من تصالح على أعمدة أو مبان دون سقف التقدم بطلب مستوفٍ لبعض المستندات لتعديل النموذج بأحقيته لصب السقف فقط.
خامسًا: أعطت اللائحة الحق لكل من تم رفض طلبه بالتقدم من جديد طبقًا لشروط اللائحة الجديدة مع عمل مقاصة لأي مبالغ تم دفعها.
سادسًا: أسعار المتر المتصالح عليها هي نفسها الصادرة بقرارات المحافظين السابقة دون تغيير يذكر.
سابعًا: يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بنفس طريقة الدفع حال رفض الملف؛ كما يجوز لرئيس الوزراء الموافقة على التصالح في الحالات المرفوضة والتي يستحيل إزالتها.
وأفاد جون سعد بأنه يجوز تقسيط مقابل التصالح حتى 3 سنوات دون فائدة؛ أو 4 سنوات بفائدة بنكية 5%؛ أو 5 سنوات بفائدة بنكية 7%.
وفي هذه الحالة يتم الحصول على نموذج تصالح مؤقت يعطي الأحقية بإدخال المرافق وإيقاف القضايا، مع ضرورة تشطيب الواجهات في المدن دون القرى.
ويمكن التظلم على قرارات رفض التصالح أمام لجنة التظلمات خلال 30 يومًا من الإخطار.