كشف الدكتور جون سعد إبراهيم الخبير الضربيي، عن صدور كتاب دوري من مصلحة الضرائب المصرية – التابعة لوزارة المالية – يتضمن التأكيد على تحمل الطرف المشتري لأي ضريبة عقارية نظير اقتناص وحدات جديدة.
وذكر جون سعد أن القرار تضمن تنبيه المصلحة على ضرورة مراعاة عدة بنود أبرزها أن ضريبة التصرفات العقارية ضمن قانون ضريبة الدخل وتسري على التصرف الوحيد الذي يقوم به الشخص الطبيعي فقط.
كما أشار إلى أن القرار شمل التأكيد على عدم سريان ضربية التصرفات العقارية على الأعمال التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التى يقومون بها على وجه الاحتراف، وإنما تخضع للضريبة على الدخل.
كما لم يتم سريان الضربية على الأشخاص الاعتبارية ومنها شركات الأموال وشركات الاشخاص أيا كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الاستثمار العقاري.
ولفت إلى أن القرار أكد أن الطرف المشتري وليس بائع الوحدة العقارية هو المتحمل بضريبة التصرفات العقارية، وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام القانون.
وقال إن المصلحة أصدرت هذا الكتاب الدوري فى ضوء ملاحظاتها بقيام بعض الممولين ممن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري سواء أفراد أو شركات بتضمين عقود بيع وحداتهم بنداً ينص على تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية على الوحدة محل التعقاد، وتحصيل هذه المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية.