كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تضمن الشروط الواجب توافرها لإنهاء المنازعات الضريبة للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه.
وبحسب جون سعد فالحكم الصادر بجلسة 24 / 6 / 2024 طبقت فيه نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 وأهم ما ورد في هذا الحكم انه بين الشروط التي تطلبها القانون للإستفاده من القانون؛ وهي أن حكم تلك المادة الغرض منه هو تسوية الملفات الضريبية المتراكمة لمدد طويلة، ولا يزال النزاع فيها قائماً، فهمى تخص فقط الضرائب غير النهائية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى 16 / 6 / 2024، وهى تلك المنازعات المنظورة امام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو امام لجان انهاء المنازعات، أو أمام القضاء وقت العمل بذلك القانون.
كما تضمنت الشروط أن يمارس الممول نشاطه فى شكل منشأة أو شركة أيا ما كان نوعها او شكلها، كما أن شركة الشخص الواحد تعد شركة اموال، ولا يشترط أن تكون الشركة او المنشأة المخاطبة بتلك المادة مسجلة بصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بحسب الدكتور جون سعد.
وشملت الشروط أن تكون المطالبة الضريبة مازالت محل نزاع – سواء كان ذلك النزاع إدارياً أمام المصلحة أو لجان الطعن الضريبى أو كان النزاع قضائيا أمام المحكمة المختصة – فلا تعد نهائية إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية
شروط هامة
اشترطت المحكمة ألا يتجاوز رقم أعمال المنشاة أو الشركة السنوى مبلغ عشرة ملايين جنية، فإن تجاوز حجم الاعمال ذلك المبلغ فلا ينطبق حكم تلك المادة، وتخرج الشركة او المنشاة من مجال ذلك؛ وألا تقل الضريبة المربوطة وفقاً لحكم المادة عن قيمة الضرائب المستحقة عن الايرادات والأرباح الواردة بالإقرارات الضريبية لهذه المنشات والشركات، فان قلت عنها تعين تطبيق تلك الواردة بالإقرارات دون غيرها.
وحيث ان المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قد نصت على انه “تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
قانون آخر
كما نصت المادة رقم 93 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ على أنه تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى
(0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
( 0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوزعشرة ملايين جنيه سنويا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (1 %) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.
تحديد قيمة الضريبة
ونصت المادة رقم94 من ذات القانون على أنه تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى :
1- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
و أفادت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع ورغبة منه فى إنهاء الأنزعة والخلافات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والعمل على تصفية الأوضاع الضريبية للضرائب النهائية محدود القيمة، والقائمة وقت العمل بالقانون رقم30 لسنة 2023 ،فقد قررت المادة (3) من القانون رقم القانون 30 لسنة 2023 السالف بيانها حكما وقتيا يخص تلك المنازعات وهو منح معاملة ضريبية ميسرة بالنسبة الضرائب غير النهائية المستحقة فى تاريخ العمل بذلك القانون على المنشأت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنية فرضت تلك المادة ربط الضريبية وفقا لآحكام المادتين (93)، (94) من قانون نتيجة المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
وذلك على الرغم من عدم تسجيل تلك المنشات الشركات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية وعدم خضوعها لاحكام ذلك القانون على الا تقل الضريبة المربوطة وفقا لحكم تلك المادة عن قيمة الضرائب المستحقة عن الإيرادات والأرباح الواردة بالاقرارات الضريبية لهذه المنشأت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول فى ان يختار ضريبيا وفقا لاحكام المقررة بقانون الضريبية على الدخل المشار اليه. هذا بالاضافه الى الاحكام العديده الوارده بالحكم.