شهدت مناقشات تعديلات قانون السلك الدبلوماسي بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انقسامًا ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، وسط مطالب بزيادة مدة الندب للملحقين الدبلوماسيين فى الخارج إلى 4 سنوات.
وينص التعديل على أنه “يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي، وما يعادلها من السلك القنصلي.
ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.
رئيس اقتصادية الشيوخ يرفض تعديلات السلك الدبلوماسي: الحكومة استسهلت ولم تجتهد لتخفيض النفقات
من جانبه، أعلن الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رفضه تعديلات قانون السلك الدبلوماسي المقدَّمة من الحكومة، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، في الجلسة العامة اليوم.
وقال سري الدين “لا أوافق من حيث المبدأ”، موضحًا أنه “لا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون (تخفيض النفقات)، لكن أختلف مع الوسيلة”.
واعتبر سري الدين أن الحكومة “استسهلت كل ما عملته تخفيض المسمى الوظيفي ولم تجتهد على الإطلاق في تخفيض النفقات الحقيقية، لا إعادة هيكلة، ولا تبديل المكاتب، أو ترشيد إنفاق الإيجارات والبعثات والنفقات موجودة”.
واعترض على أن يكون مدة بعثة مدير المكتب عام ويجدد لسنة واحدة فقط.
وقال “مدير مكتب فني يسافر بعائلته لسنة واحدة كيف يرشد هذا الإنفاق؟” كما أكد أهمية المكاتب الثقافية في عدد من البلدان.
وعلق وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، موضحًا أن الوزارة اتخذت عدد من الخطوات لتخفيض النفقات، وقال “حسابيًّا نزلت المرتب حوالي 3500 دولار،
وفي خطة شاملة من وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب، كان يوجد 98 مكتبًا، منها 60 مكاتب تم إدماجها داخل السفارات، وجارٍ استكمال الخطة”.
فيما أشادت النائبة الدكتورة أمل رمزى بالتعديلات المقدَّمة من الحكومة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
وأضافت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن تحديد مدة الندب عام غير كافية وستؤدى إلى مزيد من النفقات، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وطالبت بزيادة مدة الندب للملحقين الدبلوماسيين فى الخارج إلى 4 سنوات؛ حتى يستطيع الملحق الدبلوماسى التكيف مع العمل وطبيعته وتكوين علاقات جيدة مع القطاع الحكومى والخاص بما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين المصريين فى دول الخارج
وعلّق النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على رفض “سرى الدين” قائلًا: “لا شك أن هذه المادة المستبدلة نلاحظ فيها دقة النص بندب من وزارة لأخرى، بدلًا من تعيينات جديدة، وهذا فى حد ذاته به ترشيد للإنفاق الحكومى، بدلًا من تعيين جديد لفنيين تحتاجهم البعثة الدبلوماسية، هذا الندب بالشروط الوادرة فى المادة 88 به ما يؤكد الغاية والهدف؛ وهو ترشيد وتقليص الإنفاق الحكومى”.
كما علّق النائب حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية، قائلًا: لا يوجد تخفيض فى الدرجة الوظيفية، وإنما تخفيض فى الدرجة المالية، ونحن مخاطَبون بهذه المادة فقط، وهناك قرارات إدارية تم اتخاذ إجراءات فيها 117 مكتبًا تم إغلاق 28 مكتبًا تخطّى إنفاقها 400 مليون جنيه”.
وأكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقدَّمة من الحكومة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 تحقق تفرقة بين العاملين فى تلك المكاتب الخارجية والمنتدبين الجدد المراكز القانوينة غير متماثلة.
وأضاف عبد العزيز، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن القانون استهدف فئة بعينها دون أخرى،
كما أن مدة الندب عام واحد غير كافية، وتتعارض أيضًا مع مدة مكاتب مماثلة فمكاتب الطيران مدة الندب بها 4 سنوات ولا بد من رفع مدة الندب ومساواة المنتدبين، مع غيرهم من العاملين فى البعثات الدبلوماسية.
وأشار النائب إلى ضرورة عدم التفرقة فى الامتيازات والبدلات المالية بين المنتدبين وغيرهم من العاملين فى البعثة الدبلوماسية نفسها بحيث تكون الأجور والبدلات مماثلة وموحدة.
وينص مشروع القانون على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج،
يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم،
بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها”،
ولا يجوز “ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.
كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل اغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكل الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون”.