قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها مع وزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
و أضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة و إلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، قال أيمن الفولي الخبير والمستشار القانوني لجمعية رجال أعمال الاسكندرية، إن دور الجمعية هام في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
وأشار الفولي إلى أن القانون الجديد له مميزات حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
و أكد أن هناك عقوبات يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وأوضح الخبير القانوني، أن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.