اختلف مطورون بشأن جدوى قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى أقره البرلمان الحالى بناء على مشروع قانون تقدم به النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
يقضى القانون بالتصالح مع مخالفات البناء التى حدثت منذ 2011 حتى العام الحالى، بتوقيع غرامة على المبانى المخالفة تبدأ من 50 جنيها حد أدنى، وتصل إلى 2000 جنيه حد أقصى حسب المنطقة الموجود بها العقار.
والى: يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية
قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية الموجودة، فأصحاب العمارات التى بها أدوار مخالفة باعوها لمواطنين، والضرر يقع عليهم حال هدم هذه الأدوار المخالفة.
أضاف فى تصريح لـ»الـمال» أن القانون يهدف إلى تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة، والحفاظ على الصالح العام، وبمقتضى القانون لا يمكن لأحد أن يرتكب مخالفات جديدة، فالبرلمان يستهدف ضبط السوق العقارية واستصدار قوانين من شأنها الحفاظ على السوق، ومنع المخالفات فى المستقبل، فالقانون يشمل المخالفات التى ارتكبت منذ يناير 2011 وحتى العام الحالى فقط، ولن يتم التصالح مع مخالفات جديدة .
قال أحمد أبوعلي، الخبير العقاري، إنه لا شك أن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء يؤدى لإنعاش السوق العقارية، عن طريق طرح وحدات سكنية كانت تُصنف أنها غير مقننة إلى وحدات قانونية قابلة للسكن، ويؤدى ذلك إلى تحسين الأسعار، أو ثباتها على الأقل.
أضاف أن القانون يساهم بنسبه كبيرة فى ضبط المعروض العقارى غير المقنن، التى بنيت عشوائياً، ويحد من فوضى البناء العشوائى ما يسهم فى إعادة رسم القطاع العقارى بأكمله.
صبور: مكافأة للمخالفين
قال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقارى، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء مكافأة للمخالفين؛ ويساوى بين المخالف والملتزم، والغرامة التى حددها القانون، التى تقضى بتوقيع غرامة على المخالف من 50 جنيهًا إلى 2000 جنيه طبقا للمنطقة الموجود بها العقار، وهذا المبلغ لا يمثل شئ أمام ما ارتكبه المخالف من جريمة شوهت المنظر الجمالى لمعظم العمارات بالقاهرة والجيزة .
أوضح فى تصريح لـ«المال» أن البرلمان لديه حسن نية فى هذا القانون وهى الحفاظ على مصلحة المواطن المقيم فى العقار المخالف، لكن حتى هذا الأمر أخطأ فيه البرلمان وكان يجب هدم هذه الأدوار المخالفة، وإلزام المطور أى كان بتعويض المواطنين بوحدات سكنية أخرى .
المنشاوى: يهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الملتزم والمخالف
اتفق معه فى الرأى رضا المنشاوي، مدير المبيعات بشركة ديارنا للتسويق العقارى، مؤكدا أن التصالح فى مخالفات البناء التى تمت بعد ثورة 25 يناير حتى الآن بمثابة مكافأة من الدولة والبرلمان للمخالفين .
أكد المنشاوى أن الحل الأمثل لهذه المخالفات الجسيمة التى شوهت المنظر الجمالى للعمارات، هدم هذه الأدوار المخالفة ومعاقبة أصحابها بغرامة كبيرة وليست التى حددها البرلمان فهى غرامة لا تذكر بالنسبة للمخالفات التى ارتكبها المطور العقارى.
أشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الملتزم وغير الملتزم ويفتح الباب أمام مزيد من الأخطاء فى المستقبل، والقانون يخل بالمساواة بين العاملين بالسوق .
تابع أن كل المخالفات فى البناء غير محصورة وبالتالى فالقانون لن يخدم الصالح العام بتوفير أموال لإصلاح الشوارع وشبكات الصرف الصحى كما تحدث البرلمان.
يذكر أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحوى 11 مادة أهمها:
مع عدم الإخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
يحظر التصالح على الآتى:
1 – الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3 – المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4 – تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 – البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6 – البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 – تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعـد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى كانت تنص على، تتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة 6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الخامسة
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
فى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.