في ، بدأنا بتعريف البنكي الدولي وما يرتبط به من بعض الخدمات المصرفية المقدمة والمرتبطة بنشاط التأمين ، وتطرقنا الي مزايا وعيوب البنكي بشكل عام مع سرد قرار البنك المركزي الصادر في مايو 2013 بشأن عودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين، بعد أن كانت مجمدة لسنوات ليست بقليلة ، ثم ألقينا الضوء علي علي التغطيات المرتبطة بالتأمين البنكي ، وفي المقال التالي سنعرض بعضًا أخر منها.
ضمانات مزورة وأشياء أخرى
بسبب أن “المؤمن له” قد تصرف بنية طيبة وفى أثناء سير العمل العادى بناء على أى ضمانات أو مستندات أو أى كتابية مشابهة يثبت أنها :
ا- مزيفة
ب- مزورة التوقيع
ج- حدث بها تغيير إحتيالى
د- فقدت أو سرقت
وتعامل توقيعات رسائل الفاكس المنسوخة أليا كما لو أنها توقيعات محررة باليد.
تعريف خاص
تعتبر الضمانات والمستندات والوثائق الكتابية المشابهة أنها تعنى :
أ – الاتفاقات الأصلية (بما فى ذلك النسخ الأصلية المطابقة) المتداولة أو غير المتداولة بخلاف ما يرد فى (ب) و (ج) أدناه ، والتى لها قيمة معينة ، حيث تكون هذه القيمة ، فى سير العمل العادى ، قابلة للتحويل عن طريق تسليم هذه مع أى تظهير ضرورى أو تنازل ضرورى.
ب – صورة كربونية من وثيقة شحن بشروط أن يكون التوقيع على هذه النسخة الكربونية من وثيقة الشحن توقيعا اصليا أو بصمة نسخة كربونية من التوقيع.
ج- ضمانات شركة استثمارية أو مساهمة و ضمانات شركة تضامن أو ضمانات شخصية.
الحيازة الفعلية لهذه الضمانات أو المستندات أو الوثائق الكتابية المشابهة بمعرفة “المؤمن له” أو بمعرفة أى بنك مراسل له ، أو مندوبه المفوض تعتبر شرطا واقفا بالنسبة “المؤمن له” الذى تصرف بناء على هذه الضمانات أو المستندات أو الوثائق الكتابية المشابهة.
تعتبر كلمة “نسخة مزيفة” أنها تعنى إعادة نسخ أحد الضمانات أو المستندات أو الوثائق الأصلية الحقيقية على النحو الموضح فى “أ” عاليه بقصد المخادعة ولكى تحسب أنها مستند أصلى حقيقى.
عملة مزيفة :
بسبب إستلام “المؤمن له” بنية طيبة أى عملة ورقية أو معدنية مزيفة أو بها تغيير صدرت أو يزعم أنها صدرت كعملة قانونية أو لكى تكون نقودا قانونية فى أى دولة.
ضرر يلحق بالمكاتب ومحتوياتها
فقد أو تلف يلحق بالأثاث والتركيبات والمعدات (عدا أجهزة الكمبيوتر والمعدات والأجهزة المساعدة) والأدوات الكتابية واللوازم والخزائن والأعيان بداخل أى مكتب “المؤمن له” يحدث نتيجة السطو أو السرقة أو السلب أو اللصوصية أو أى محاولة لذلك أو نتيجة لأى تخريب متعمد أو أذى كيدى.
بشرط أن يكون “المؤمن له” هو مالك هذه الأثاثات والتركيبات والمعدات والأدوات الكتابية واللوازم أو الخزن والأعيان أو المكاتب أو هو المسئول عن هذا الضرر.
فقد حقوق التوقيع
بسبب فقد أى امتيازات للتوقيع أو التحويل أو الأسترداد أو الإيداع من خلال فقد الممتلكات أو وضعها فى غير موضعها بينما تكون هذه الممتلكات فى:
ا – فى اى مقر أينما يقع.
ب – فى الترانزيت أينما كانت فى عهدة أى شخص أو أشخاص يعملون مناديب.
ما عدا عندما تكون فى البريد أو تكون مع ناقل مستاجر بخلاف الناقل الأمنى المحترف لغرض النقل ويكون مبلغ هذا الفقد هو قيمة هذه الأمتيازات التى تسبق انقضاءها مباشرة ، أو فى حالة وجود فرق فان قيمة الخسارة تحدد عن طريق التحكيم او الاتفاق.
مسئولية إيقاف أمر الدفع
• بسبب أن “المؤمن له” قد التزم أو أخفق فى الالتزام بطلب أى عميل “للمومن له ” أو وكيل مفوض لهذا العميل بإيقاف الدفع بالنسبة لأى شيك أو كمبيالة تحررت أو سحبت على أو ضد “المؤمن له” بمعرفة العميل أو بمعرفة أى وكيل مفوض لهذا العميل .
• رفض دفع أى شيك أو حوالة محررة أو مسحوبة على “المؤمن له” أو ضده بمعرفة عميل “للمؤمن له” أو وكيل مفوض لهذا العميل .
والتى يصبح المؤمن له هو المسئول قانونا عن دفع هذه الخسارة للعميل.
في المقال المقبل، سنكمل باقي التغطيات التأمينية المرتبطة بالتأمين البنكي