في تناولنا التأمين البنكي الدولي من حيث التعريف وما يرتبط به من بعض الخدمات المصرفية المقدمة والمرتبطة بنشاط التأمين ، وتطرقنا الي مزايا وعيوب التأمين البنكي بشكل عام مع سرد قرار البنك المركزي الصادر في مايو 2013 بشأن عودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين، بعد أن كانت مجمدة لسنوات ليست بقليلة.
في المقال التالي سنلقي الضوء علي التغطيات المرتبطة بالتأمين البنكي.
بدءًا، فإن عودة التحالفات بين شركات والبنوك يمثل فرصة كان ينتظرها القطاعين –المصرفي والتأميني- لزيادة معدلات النمو، و أن إصدار الضوابط الجديدة للتأمين المصرفي سيكون له مردود إيجابي واسع علي القطاع بصورة عامة؛ وعلي تأمينات الحياة بصورة خاصة.
وقبل الولوج في التغطيات المرتبطة بالتأمين البنكي، لابد من ذكر رأي رئيس السابق، عبد الرؤوف قطب، والذي أكد فيه أن قرار البنك المركزي يعد إحدي الفرص التي منحها لقطاع .
وأضاف أن الضوابط الجديدة تلزم البنوك بضرورة إجراء دراسة وافية عن شركات المقرر التعاقد معها؛ وضع السياسات اللازمة لتلافي المخاطر المصاحبة للنشاط؛ مع تقديم ما بفيد ان شركة التأمين مسجلة في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية؛ إن الضوابط تتجه إلي تحميل شركة التأمين كل المسئوليات المرتبطة بتسويق منتجاتها عبر فروع البنوك المتعاقد معها؛ وكذلك سداد المطالبات وتحمل أي مخاطر ناشئة عن الوثيقة المبرمة مع العميل دون أن يكون البنك طرفا فيها وتفويض البنوك بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كل المخاطر المصاحبة للنشاط والحصول علي إقرار من شركة التأمين يؤكد مسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أي شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج.
وإذا عدنا الي لُب موضوع مقالنا، وهو التغطيات المرتبطة بالتأمين البنكي علي أصول وممتلكات البنوك، فهي كالتالي
1 – خيانة الأمانة من جانب الموظفين
بسبب فعـل واحد أو عدة أفعال غير شريفة أو احتيالية تحدث بطريقة مباشرة من أى موظف من موظفى “المؤمن له”أينما يتم ارتكابها ، وسواء قام بارتكابها موظف واحد أو بالتأمر مع أخرين، بما فى ذلك فقد عن طريق أى أفعال من اى موظف من هؤلاء الموظفين.
2-السرقة داخل مقر البنك
وهذه التغطية تشمل نوعين من الأموال
أ – أموال (أو ممتلكات) فقدت من خلال سرقة أو لصوصية ( حسب القانون العام أو التشريعى) أو من خلال سطو أو سلب أو مزاعم كاذبة ، أو مداهمة بقصد السلب أو إختفاء غامض أو غير ممكن تفسيره أو بسبب التلف أو التدمير أو وضعها فى غير مكانها الصحيح كيفما حدث ذلك أو ممن حدث ، بينما تكون هذه الأموال داخل أى مقر (أو من المفترض أن تكون بداخله) مهما كان موقعها ، أو إذا كان قد أفرج عنها بإيصال أمانة.
ب _ أموال فقدت من خلال أى خطر من الأخطار التى تحددت فى “أ” عاليه بينما تكون فى حوزة عميل أو أى ممثل لهذا العميل عندما تكون داخل مقر “المؤمن له” ، سواء أكان “المؤمن له” مسئولا أو غير مسئول قانونا عن هذا الفقد.
3- التأمين علي الأموال اثناء النقل:
وهذه التغطية تشمل نوعين من الأشياء المؤمن عليها
أ – أموال فقًدت أو تلفت نتيجة أى سبب اثناء النقل بينما كانت فى حوزة أى موظف أو أى شخص أو أشخاص يعملون مندوبين ، ويشتمل ذلك على نقلها بالبريد الجوى أو بالبريد السريع أو مع شركة نقل.
ب- مستندات غير قابلة للتداول فقدت أو تلفت نتيجة أى سبب أثناء نقلها أينما تكون فى حوزة ناقل للاستئجار.
4- الشيكات المزورة والكمبيالات وغيرها:
وهذه التغطية تشمل ثلاث تغطيات فرعية
أ – أى تزوير أو تغيير احتيالى فى أى شيكات أو كمبيالات أو حوالات أو كمبيالات مقبولة أو أوامر سحب أو إيصالات سحب مبالغ أو “أموال” ، أو شهادات إيداع أو خطابات اعتماد ، أو حوالات بريدية أو أوامر على الخزائن العامة.
ب – أن ” المؤمن له” قد تصرف بناء على تعليمات أو إخطارات كتابية معنونة على “المؤمن له ” وهى تفوض ، أو تفيد بتحويل أو سداد أو تسليم أو إستلام مبالغ أو ” أموال” حيث يفهم ظاهريا من هذه التعليمات أو الإخطارات أنها موقعة من عميل أو من مؤسسة مالية فى حين أنها إما تحمل توقيعا مزورا ، أو حدث بها تغيير احتيالى فهذه التعليمات أو الإخطارات كما ذكر بعاليه والتى حوّلت إلى ” المؤمن له” بالتلغراف أو البرق أو التلكس أو بأى وسائل أخرى مشابهة بمعرفة شخص أخر بخلاف العميل أو المؤسسة المالية يفهم أنه أرسل هذه التعليمات أو الإخطارات التى تسلمها ” المؤمن له ” فى صيغة كتابية سوف تعتبر أنها تحمل توقيعا مزورا.
ج– سداد “المؤمن له” لسندات إذنية مزورة أو بها تغيير احتيالى ، أو سندات إذنية تحمل تظهيرات مزورة .
قد تكون المستندات السابقة فى أى صورة أصلية محرره ويكون الموظف الذى يتصرف بموجب هذا المستند على إلمام به ويتم معاملة توقيعات رسائل الفاكس المنسوخة أليا نفس معاملة التوقيعات المكتوبة باليد.
في المقال المقبل، سنكمل باقي التغطيات التأمينية المرتبطة بالتأمين البنكي.
إلي لقاء